نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 107
ألف ألف ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيئاً[1].
وصحيحه الآخر عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله رجل وأنا حاضر عن مال المملوك أعليه زكاة فقال لا ولو كان له ألف ألف درهم ولو احتاج لم يكن له من الزكاة شيء[2].
وحديث آخر له عنه عليه السلام قال: قلت: له مملوك في يده مال أعليه زكاة قال: لا قال: قلت: فعلى سيده فقال: لا لأنه لم يصل إلى السيد وليس هو للمملوك[3].
وحديث الحق من عمار قال قلت: لأبي عبد اله عليه السلام تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر فيقول (باقي الحديث في كتاب العتق هكذا): حللني من ضربي إياك ومن كل ما كان مني إليك وبما أخفتك وأرجئتك فيحلله ويجعله في حل رغبته فيما أعطاه ثم أن المولى بعد أصاب الدراهم التي كان أعطاه في موضع قد وضعها فيه العبد فأخذها المولى أحلال هي له قال: فقال: لا تحلّ له لأنه افتدى بها نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة قال:
فقلت: فعلى العبد أن يزكيها إذا حال عليه الحول قال: لا إلا أن يعمل له فيها (بها) ولا يعطي العبد من الزكاة شيئاً[4].
دلالة هذا الحديث من مجموعه خصوصاً من جهة أن المولى قد إذن له في صرفه أو صار مالكاً للمال كما يشعر بذلك حيث جعل الزكاة على فرض ما لو عمل بالمال ومن الواضح أن العمل ليس إلا للمالك أو الولي أو الوكيل وحمله على
[1] الوسائل: ج 6 الباب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث: 1-3-4. P
[2] الوسائل: ج 6 الباب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث: 1-3-4. P