نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 108
صورة فرض وجود الإذن من المولى بعيد غايته لأنه لابد أن يذكر في متن الحديث مع أن السؤال كان عن حكم زكاة نفس العبد لماله إذا حال عليه الحول لا عما في يده بلحاظ حال المولى.
ولعل بذلك يكن رفع التوّهم بما قد أفتى به الفاضل القطيفي والاردبيلي من الزكاة عليه إزاء رفع عنه الحجر وأجازه المولى في صرفه لأنه من الواضح ليس مفاده الإذن في صرفه فقط كما عرفت بل ظهوره كونه ملكه فبذلك يندفع ما أفتى به المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى وإيضاح النافع من وجوب الزكاة عليه على تقدير كونه مالكاً للمال.
بل قد يستفاد عدم الزكاة على العبد بالأولوية من حديث وهب بن وهب القرشي عن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام عن عليّ عليه السلام قال: ليس في مال المكاتب زكاة[1].
لأنه إذا لم يجب الزكاة على المكاتب الذي وقع في شرف التحرير بل قد حرر بعضه ففي مثل القنّ يكون بطريق أولى.
بل قد يظهر من خبر عبد الله بن سنان أنه ليس للمولى زكاة المال الذي كان في يد عبده لأنه فعلى فرض كونه مالكاً فلا إشكال لأنه ليس في ملك السيد حتى
ـ يدفع زكاته ومن شرائط وجوب الزكاة كونه ملكاً له وعلى فرض عدم الملكية له ولابد أن يكون وجه عدم وجوب الزكاة عليه هو أن يفرض بما لا يكون في يده وتحت اختياره كما قد عبر في حديث المزبور بأنه لم يصل إلى السيد وقد حملوه مع صورة غيبة العبد أو بما لا يقدر من أخذه عنه أو بما لا يكون مطلعاً عليه مثلاً ونظائره ولكن حمله على ما ذكرنا من كونه ملكاً للعبد يكون أولى إلا أنه لا يناسب مع قوله
[1] الوسائل: ج 6 الباب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث: 5 و 6.P
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 108