responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 109
وليس هو للمملوك ومع ملاحظة ذيله خصوصاً مع مناسبته لفظ في يده مال يفهم أنه كان لمولاه ويد العبد ليس يد المالكية فلا زكاة عليه ولا على سيده لعدم كونه على نحو يتصرف فيه. نعم، إذا كان على نحو يكون في تصرّفه وباختياره فيجب عليه الزكاة ويدفعه العبد عن ناحية السيد ولعل هذا هو المراد من حديث عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: ليس على المملوك زكاة إلا بإذن مواليه‌[1]. إذ حمله على كونه في ملك العبد مع ذلك كان زكاته مع إذن المولى استحباباً بعيد جداً. وكيف كان القول بكونه مالكاً للمال ويجب عليه الزكاة مما لا قائل معين فيه بل قد نسب إلى ما قيل كما في الحدائق والشرائع. نعم، قد يظهر من الوسيلة لابن حمزة حيث لم يذكر الحرية هنا من الشرائط منضماً إلى ما يظهر منها في باب العتق من انه يملك. فخلاصة ما توصّلنا إليه هو أن العبد يملك وملكيته ليس بمجال غاية الأمر لا يكون مشتملاً في التصرف بل لابد له من الاستئذان في جميع ما يتصرف فيه حتى الزكاة لو أراد إخراجها وأجزنا استحبابه وإلا قد عرفت أنه لا زكاة عليه كما لا يخفى. {aقوله (قده): وكذا المكاتب المشروط عليه ولو كان مطلقاً وتحرر منه شي‌ء وجبت عليه الزكاة في نصيبه إذا بلغ نصاباً.a} إذ لا فرق في مانعية الرقية عن وجوب الزكاة بمن ما كان قنّاً أو مدبراً أو مكاتباً مشروطاً أو مطلقاً لم يؤد منه شيئاً لا ما أداه بلا خلاف أجده كما في الجواهر بل عن الحدائق أنه محل اتفاق لأنه بالاحرار يوجب تعلق الزكاة عليه أما وجه عدم الزكاة

[1] الوسائل: ج 6 الباب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث: 2.P

نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست