نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 110
للمكاتب هو ما عرفت دلالة حديث أبي البختري[1] عن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام عن علي عليه السلام قال: ليس في مال المكاتب زكاة.
فإن إطلاقه وان كان يشمل حتى ما لو كان بعضه محرراً إلا أنك قد عرفت وجود الإجماع على تعلق الزكاة بمقدار نصيبه إذا حرر بعضه ولعل الوجه هو أن أدلة العامّة الدالة على وجوب الزكاة تشمل بعمومها المحرّر ببعضه وغيره من المكاتب. فخرج عنها ما كان عبداً ومملوكاً لم يحرّر منه شيء لوجود المانع فيه وهو الرغبة فيبقى الباقي تحت عموم العام ومنه المكاتب المبعض بنسبة ما حرّر منه فبهذين الدليلين يخصص عموم حديث أبي البختري في المكاتب الذي قال انه ليس في ماله زكاة حيث تشمل للمبعض أيضاً فيخرج عنه هذا بخلاف غيره فإنه باقٍ بحاله فما مال إليه صاحب المدارك إليه تبعاً لشيخه من الزكاة على المكاتب استضعافاً للرواية لا يخلو عن إشكال.
كما أن الرقية مانع من إعطاء الزكاة إليه كما يشهد لذلك دلالة صحيح عبد الله بن سنان بكلا فرديه وحديث إسحاق بن عمار فلا يعطي العبد من الزكاة شيئاً ولعل وجه بناءاً على قابليته للتملك هو كونه واجب النفقة على مولاه فتكون مؤنته عليه فلا يجوز إعطائه الزكاة من تلك الناحية لا من جهة عدم إمكان تملكه للزكاة وأما بناء على مالية تملكه فيكون وجهه هو عدم إمكان إعطائه بعنوان كون ملكاً له كما قيل بكون الزكاة ملكاً للفقراء مضافاً إلى كونه من عيال المولى فنفقته عليه إلا أن يكون المولى بنفسه مستحقاً فيجوز له التملك للزكاة بقدر الاستحقاق فيأخذ هو للزكاة لا العبد وهو المطلوب.
[1] الوسائل: ج 6 الباب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث: 5.P
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 110