responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 111
كما لا يجوز له القبول للزكاة للسيد المستحق إلا بإذنه إذا كان قبضه من عنده بقصد صيرورتها ملكاً للمولى وأما لو كان مأذوناً في الأخذ بعنوان سبيل الله فلا يصير ملكاً للسيد أيضاً بل يصرف في مصرفه والفروع هنا كثيرة يمكن حيث لم يتعرض الفقهاء لها هنا وليس ذلك مورد ابتلاء في زماننا هذا فلذلك لم نذكره هنا وإلا كان ينبغي أن يبحث في استحباب الزكاة عليه لمال التجارة كما في حديث إسحاق بن عمار والبحث في لزوم استمرار الحرية من مبدأ الحول إلى حين التعلق فيما يعتبر فيه الحول وحصول الحرية إلى حين التعلق في غيره هو الكلام في البلوغ والعقل والله العالم. {aقوله (قده): والملك شرط في الأجناس كلها ولابد أن يكون تاماً فلو ذهب له نصاب لم يجز في الحول إلا بعد القبض وكذا لو أوصى له اعتبر الحول بعد الوفاة والقبول.a} هنا مسائل ثلاث: الأولى: شرطية الملك في الأجناس الزكوية وهذا أخماس كالمحكي عن نهاية الأحكام بل باتفاق العلماء كما عن المعتبر بل كان كما عن المنتهى بل في الجواهر ولا ينبغي التأمل إذا أريد عدم الزكاة في المباح ونحوه من غير المملوك للأصل وهو البراءة عن الوجوب السالم عن معارضة إطلاق الأدلة المنصرفة إلى غيره. كما أن الظاهر كون الملك للأشخاص بما هو شخص لا للأشخاص بما هي جهة عامة كالملك للفقراء والعلماء والسادات ونظائرها ولو شك أيضاً فالأصل هو البراءة مضافاً إلى الانصراف في اطلاقات وجوب الزكاة ثم الدليل على لزوم كون الشي‌ء ملكاً هو دلالة بعض الأخبار حيث عبر فيه بصاحب المال كحديث أبي
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست