نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 112
الصباح[1] وعلي بن جعفر[2]: إنما الزكاة على صاحب المال. وحديث ابن مهزيار[3]: لا تجب عليه الزكاة إلا في ماله. الظاهر في كونه ملكاً له حتى تجب الزكاة وأظهر منها حديث صحيح زرارة[4]: أفيزكي مال غيره من ماله؟ فقال: إنه ماله ما دام في يده، وليس ذلك المال لأحد غيره، ثم قال: يا زرارة أرأيت وضيعة ذلك المال وربحه لمن هو؟ وعلى من؟ قلت: للمقترض، قال: فله الفضل وعليه النقصان، وله أن ينكح ويلبس منه ويأكل منه ولا ينبغي له أن يزكيه بل يزكيه فإنه عليه. حيث يدل على من أخذ المال قرضاً يملك فعليه الزكاة صح. ما ذكره المصنف فيرد ما عن الميلاني (قده) من عدم الدليل عليه إلا أن الإجماع وإلا لقلنا بالزكاة في المباحات كالعنب في الغابات إلى آخر كلامه.
الثانية: لابد أن يكون ملكاً تاماً وقد اعترض على المصنف صاحب المدارك بأنه كيف شرط المصنف التمامية وهكذا الشهيد والعلامة مع شرط التمكن من التصرف بعده هنا فإن أراد به عدم كونه متزلزلاً فلم يتفرع عليه حرمان البيع المشتمل على خيار في الحول من حين العقد ولا جريان الموهوب فيه بعد القبض فإن المهمة قد يلحقها مقتضيات كثيرة توجب فسخها بعد القبض من قبل الوهب.
وإن أراد به كون المالك متمكناً عن التصرف في النصاب كما أومئ إليه في المعتبر لم يستقم أيضاً لعدم ملائمته مع التفريع وتصريح المصنف بعد ذلك باشراط التمكن من التصرف وان أراد به حصول تمام السبب المقتضى للتملك كما ذكره بعضهم لم يكن فيه زيادة على اعتبار الملك. انتهى محصل كلامه.
[1] الوسائل: ج 6 الباب 9 من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث: 1-2-3. P