نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 113
ولكن الأقوى أن يقال أنه أراد من هذا القيد أما أن يكون ملكاً طلقاً أي بأن لا يكون من قبيل الملكية للوقوف عليهم في الوقف الخاص كالوقف على الأولاد حيث أنه بالظاهر يكون ملكاتهم بواسطة وجود العلاقة بين الوقف والموقوف عليهم إلا أنه ليس ملكاً طلقاً كسائر الأملاك وكل ما يكون ملكية من هذا القبيل أي من جهة وجود حق الغير لذلك نظير الوقف بالنسبة إلى سائر البطون اللاحقة فالقيد ح له وجه ويكن قيداً احترازياً وان كان مثل هذه القيود يمكن إدخالها في شرطية التمكين من التصرّف إذا أريد من التمكن في التصرف بأنحاء التصرفات التي يقدر المالك على فعلها ومنها البيع والهبة والتوارث وغير ذلك مع أنها لا تجري في الوقف الخاص كما لا يخفى ولعله لذلك لم يتعرضوا أكثر الأصحاب في كتبهم والمر سهل لعدم وقوع مثل هذه العناوين في لسان الأخبار حتى يبحث في حدوده وغيرها. أو أنه أراد من التمام من كون واجداص للشرائط عند الشرع لإخراج ما كان ملكاً عقلائياً لكن الشارع لم يعتبره كما يشهد تفريع الهبة قبل القبض والوصية قبل القبول حيث أن الملكية العقلائية حصل بالعقد والثبوت إلا أن الشارع لم يعتبره إلا مع شرطهما وهو القبض في الهبة والقبول في الوصية وهو أحسن من الاحتمال الأول.
المسألة الثالثة: في حكم الهبة والوصية فيما يعتبر فيه الحول وكانت الهبة بمقدار النصاب هل يحتسب الحول بعد القبض أو من حين العقد وهكذا في الوصية هل يحتسب الحول بعد الموت الموصي وقبول الموصى له أو يحتسب من الموت قبل القبول أو من حين الوصية ولو قبل الموت.
والظاهر في الهبة هو الأول سواء جعلنا الملكية حاصلة بعد القبض فوجهه واضح إذ الحول لابد أن يحتسب في شيء كان ملكاً له أو جعلنا القبض كاشفاً عن تحقق الملكية من حين العقد ومع ذلك يحتسب بعد القبض أيضاً لعدم حصول شرطه وهو التمكن من التصرف الحاصل بعد القبض والقبض الذي هو شرط أما هو شرط
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 113