responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 114
لحصول الملكية أو للزومها ولكن اللزوم هنا ليس بمعنى المصطلح في غير المقام لأن الهبة حتى بعد القبض تكون من العقود الجائزة إلا في بعض أقسامها مثل الهبة المعوضة أو الهبة بذي رحم فإن اللزوم هنا حتمي ولعل مقصود من عبر بان القبض هو شرط اللزوم أراد اللزوم الاصطلاحي إلا أنه أراد إفهام أنها حسن للقبض الذي يظهر في مثل هبة المعوضة وغيرها وان كان أثره الخفي هو حصول التمكن من التصرف في الهبة الجائزة كما هي الأكره خارجاً. وكيف كان فلابد من الحول أن يحتسب من بعد القبض حتى يكون واجداً للشرائط وجواز الرجوع الواقع في ذات الهبة الجائزة بعد القبض لا يكون مانعاً عن الاحتساب وتعلق الزكاة عليه كما لا يخفى لشمول أدلة وجوب الزكاة لمثل هذه الأملاك التي لا يكون فيها مانعاً عن ذلك وهذا واضح. نعم، والذي ينبغي أن يقال هو أنه لو رجع الواهب عن هبته فيما يجوز ذلك فإنه لا يخلو عن أحد من الثلاث أو الأربع، أما يكون رجوعه قبل القبض فلا إشكال في ان زكاته كان على الواهب لو مضى عنده الحول وكان الملك للمتهب حاصلاً بعد القبض وإلا لا زكاة على الواهب لخروجه عن ملكه قبل حلول الحول عنده ولا على المتهب لعدم دخوله في ملكه لو كان الملك حاصلاً بعد القبض أو لعدم تمكنه من التصرف قبل القبض إن كان ملكه حاصلاً من حين العقد. أو يكون رجوعه بعد القبض قبل حلول الحول عند المتهب فلا زكاة على المتهب لعدم حصول شرطه وهو حصول الحول في ملكه ولا مع الواهب لعدم كونه في ملكه إلى حول ولا فرق في ذلك بين القول بكون حصول الملك بعد القبض أو قبله من حين العقد. أو يكون رجوعه بعد الحول وقبل التمكن من الأداء فإن الزكاة تتعلق بالمتهب ولا يسقط وجوبها بعدم إمكان الأداء عن التذكر وكشف الالتباس بل تماميته هو عدم ضمانته عند التلف لو لم يكن بتفريط من عنده لا سقوط الوجوب فما عن بعض
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست