نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 115
كما ذكر من الإشكال فيه أو الجزم بعدم وجوب الزكاة عليه لا يخلو عن وهن كما لا يخفى.
أو يكون رجوعه بعد القبض والحول والتمكن من الأداء بل وأدى الزكاة فلا يوجب ذلك ضمانته لأنه كان بمنزلة الإتلاف الذي لا ضمان فيه لأن الفقراء بوجوب الزكاة كانوا مستحقين سهم فكان ذلك من قبيل الإتلاف الحاصل من المتهب قبل الرجوع حيث لا ضمان فيه كما هو واضح هذا كله في الكلام في ما يشترط فيه الحول.
وأما ما لا يشترط فيه مثل الغلات فلابد في وجوب الزكاة هو حصول القبض حال تعلق الزكاة وعدم رجوع الواهب عن هبته فيما يجوز والمسألة في هذه الصورة واضحة هذا تمام الكلام في الهبة. وأمّا البحث في الوصية: لا يخفى أن الوصية تكون على قسمين عهدية وتمليكية ففي الأولى فهما لا إشكال في عدم لزوم القبول ولا يعتبر فيها وأما في التمليكية فهل القبول جزء في تحقق الملكية نقلاً أو كشفاً أو هو شرط كك أو كان شرطاً في استمرار الملك لا في أصل ثبوته أو لا يعتبر أصلاً ولكن الرد مانع أو لا يعتبر بشيء منها أصلاً فتحصل الملكية بصرف الإيجاب والوفاة كالإرث وجوه: وتحقيق الكلام في ذلك موكول إلى محله وهو كتاب الوصية.
ولكن حيث كان البحث في القسم الأول منهما وكان القبول دخيلاً في تحقق الملكية فعلى هذا لو أوصى بمال يعتبر فيه الحول إلى شخص تمليكاً له فمات الموصي فح لا إشكال في أنه قبل موت الموصي لا يكون الملك خارجاً عن الموصي فالزكاة واجبة عليه لأن ملكه له وأما إذا مات وح إذا فرض فصل مدة بين الموت والقبول فهل يحتسب الحول من حين الموت أو من حين القبول: لا إشكال في أنه لو لم نعتبر القبول في الملكية يكون الاحتساب من حين الوفاة لأنه زمان انتقال الملك إلى الموصى
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 115