responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 116
له. وأما لو اعتبرنا القبول كما هو مختار المصنف والمشهور فح قد يقال بأن القبول ناقل للملكية فالاحتساب يكون من حين القبول لا من الوفاة لعدم الملكية قبله وأما لو قلنا بالكاشفية يعني بأن يكشف الملك بعد القبول من حين الوفاة قد يقال بالاحتساب من حين الوفاة لحصول الملكية من حينها ولكن الأقوى احتسابه من حين القول كما عليه المحقق أما لأن الملكية هاهنا غير تامة لعدم استقرارها قبل القبول كما عليه الشيخ الأعظم ولعدم واجديته للملكية الشرعية مع شرائطه ومنها القبول كما قلنا في معنى التمام أو لعدم تمكنه من التصرف فيه في صورة عدم الاطلاع وعدم الوصول بيده كما عن المحقق الهمداني في المصباح نقلاً عن بعض الأصحاب المشعر بالقبول لعدم رده بعد نقله مع أن صدق عدم التمكن في بعض أفراده لا يخلو عن مناقشة لأن القبول ليس إلا باللفظ فقط أو بالعمل فقط ـ أو معاً فإذا كان مقدوراً له ومطلعاً عليه لا يصدق عرفاً لمن كان حاله كك بأنه لا يتمكن من التصرّف. نعم، يكون كك أي غير متمكن مع عدم أعمال القبول أي بلا واسطة ولزومه غير معلوم كما سيأتي في مشابهه إنشاء الله تعالى فالأحسن أن يكون الوجه هو ما ذكرنا من عدم واجديته لشرطه وهو القول شرعاً وان كان هو ملكه عند العرف والعقلاء كما لا يخفى وأما حكم ما لا يعتبر فيه الحول هنا حكم القبض ومثله في الهبة من كون القبول متحققاً في حال تعلق وجوب الزكاة فيجب وإلا فلا. {aقوله (قده) ولو اشترى نصاباً جرى في الحول من حين العقد لا بعد الثلاثة ولو شرط البائع أو هما خياراً زائداً عن الثلاثة يبنى على القول بانتقال الملك والوجه أنه من حين العقد.a} هاهنا مسألتان:
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست