نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 117
الأولى: هو احتساب الحول من حين العقد لا بعد الثلاثة فيما لو اشترى المشتري نصاباً من الحيوان الذي يثبت له خيار الحيوان بثلاثة أيام ولا يحتسب فيما بعد الثلاثة هذا صحيح عند من يقول بمقالة المشهور من أن ملكية المال بالعقد ينتقل إلى المشتري لا بعد انقضاء الخيار فإذا صار ملكية له فالزكاة تكون عليه مع احتساب الحول عن حال وقوع العقد وأما عند من أفتى بأن الملكية لا تنتقل إلا بعد الثلاثة أي بعد انقضاء الخيار كما عليه شيخ الطائفة فلا يحتسب الحول إلا بعد الثلاثة لعدم حصول الملكية قبلها وأما احتساب الحول قبل الثلاثة للبائع موقوف على كونه باقياً في ملكه إلى حين انقضاء الثلاثة وأما لو لم يكن كك يعني قد خرج بالعقد عن ملكية البائع ولا يدخل في ملكية المشتري إلا بعد الثلاثة فلا يحتسب الحول للبائع أيضاً إلا إلى حال وقوع العقد هذا كله بالنسبة إلى ما يعتبر فيه الحول فيظهر منه حكم ما لا يعتبر الحول فيه أيضاً حيث كان الملاك فيه هو حصول الملكية للمشتري قبل حال تعلق الزكاة عليه كما لا يخفى.
المسألة الثانية: فيما لو اشترط البائع أو هو مع المشتري خياراً زائداً عن الثلاثة ونحن نزيد ما لو شرط الخيار لخصوص المشتري زائداً عنها فلابد أن يبحث فيها من جهة تعلق الزكاة واحتساب الحول، بمن تتعلق ويحتسب، قد عرفت في المسألة السابقة أن الاحتساب والتعلق يدوران مدار وجود الملكية التامة الواجدة للشرائط أي كان الملك بيد صاحبه وكان متمكناً للتصرف فيه فعلى هذا على القول بأن العقد سبب للنقل والانتقال للمشتري ولو كان الخيار موجوداً بأي قسم من الثلاثة فلا إشكال ح كون ملكية للمشتري فتوهم أن يحتسب الحول من حين العقد وكان حكم الزكاة عليه ولكن يرد عليه بأن هذا يصح فيما إذا لم نقل بأن المشتري في القسم الذي كان الخيار للبائع خصوصاً أو اشتراكاً كان ممنوعاً من التصرف المنافي لبقاء العين كالمبيع والهبة والموروث وغيره لأن ذا الخيار كان يقدر بعد إعمال حقه من الفسخ الرجوع إلى
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 117