responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 118
عين المال وهو لا يحصل إلا بممنوعية المشتري عما ذكر فح لا وجه للقول بالاحتساب وتعلق الزكاة عليه إلى أن تنقضي مدة الخيار لفقدان شرط التمكن من التصرف بجميع أنحائه. اللهم إلا أن يقال بأن لا نسلّم بممنوعية مثل هذه التصرفات بل يجوز له ذلك غاية الأمر هذا لا يوجب المنع عن الذي له حق الخيار من البائع أو غيره من الثالث أن يعمل حق خياره بالفسخ فإذا عمل يرجع إلى نفس العين إن كان موجوداً بعينه وإلا يرجع إلى مثله أو قيمته فح يصح الاحتساب وتعلق الزكاة عليه لتمامية شرائطه وهذا هو الأقوى عندنا جمعاً بين الحقوق وتفصيل الكلام فيه وبيان ما هو الحق المستفاد من الأدلة موكول إلى محله وهو كتاب الخيار في البيع. ومما ذكرنا ظهر حكم ما لو شرطا الخيار للبائع أو الثالث كك أي مع حفظ العين بأن لا يخرجها عن ملكه حيث أنه لو كان على نحو لا يجوز له التصرف حيث ما شاء حتى البيع والهبة فلا زكاة ح للمشتري لعدم واجديته لشرط التمكن من التصرف هذا إذا ذكر الشرط في متن العقد دون ما لو أطلق ولو كان من نيته ذلك إذ لا دليل على وجوب الوفاء بمثل هذا الشرط فلا يمنع عن تصرفاته المنافية كما لا يمنع من تعلق وجوب الزكاة عليه كما يجوز الاحتساب للحول فيه أيضاً كما لا يخفى. {aقوله (قده): وكذا لو استقرض مالاً وعينه باقية جرى في الحول من حين قبضه.a} هاهنا مسائل الأولى لا إشكال ولا خلاف في أن زكاة القرض إن تركه بحاله حولاً ومع اجتماع سائر الشرائط تكون على المقترض بل قد ادعى عليه الإجماع كما عن الخلاف والسرائر وغيرهما بل في التنقيح هو مذهب الأصحاب مشعراً بالإجماع عليه كما صرّح بلا خلاف أجده صاحب الجواهر في كتابه.
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست