نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 119
كما أن الاعتبار يساعد ذلك أيضاً لأن الزكاة تتوجه إلى من كان مالكاً لما تتعلق عليه الزكاة وهو المقترض لأن علاقة المقرض قد انقطعت عن المال بالاقراض كما لا يخفى.
مع أن الروايات المعتبرة تدل بالصراحة على كون الزكاة للمقترض وهو كما في الصحيح عن زرارة[1] قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل دفع إلى رجل مالاً قرضاً على من زكاته؟ على المقرض أو على المقترض؟ قال: لا، بل
زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولاً على المقترض، قال: قلت: فليس على المقرض زكاتها؟ قال: لا يزكى المال من وجهين في عام واحد، الحديث.
وحديث صحيح يعقوب بن شعيب[2] قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقرض المال للرجل السنة والسنتين والثلاث أو ما شاء الله على من الزكاة؟ على المقرض أو على المستقرض؟ فقال: على المستقرض لأن له نفعه وعليه زكاته.
وحديث العلاء[3] قال: قلت: لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يكون عنده المال قرضاً فيحول عليه الحول عليه زكاة؟ فقال: نعم. فالمسألة من تلك الناحية واضحة ولا كلام فيها.
المسألة الثانية: في أن مبدأ الملكية للمقرض والحول هل هو العدد أو القبض أو التصرف مقتضى الأصل الأولى في كل معاملة هو عدم انتقال المال من مالكه الأول عند الشك لاستصحاب بقائه إلى أن يثبت المزيل والمتيقن في المزيل في المقام هو التصرف كما عليه شيخ الطائفة في المبسوط والخلاف كما نسب إليه وان كان
[1] الوسائل: ج 6 الباب 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث: 1-5.P