responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 120
صاحب الجواهر قال إنا لم نتحقق بل في الدروس نسبة القبض إلى الشيخ (قده) حيث يقول يملك المقترض بالقبض على الأصح وهو قول الشيخ. وكيف كان فلا إشكال في لزوم الخروج عن مقتضى هذا الأصل بواسطة تحقق العقد لأنه سبب للملكية لزوماً أو جوازاً في كل عقد بحسب مقتضاه فح تضل النوبة إلى أصل آخر وهو أنه لو شك في سببية العقد هل له شرط آخر كالقبض وغيره أم لا فالأصل عدمه فلازم هذا الأصل هو حصول تمام الملك بتمام العقد ولو لم يحصل القبض. ولكن الإجماع قائم في القرض بأنه لا يصير ملكاً للمقترض إلا بعد القبض هذا مسلّم فالإشكال إنما وقع في حصول الملكية بالقبض فقط أو توقفه على التصرف والمشهور ذهب إلى الأول خلافاً للشيخ كما عرفت النسبة إليه والأقوى هو الأول لا لما قيل كما عن المنتظري في زكاته بقوله ص 100: وتوهم توقف الملك مع التصرف كما عن الشيخ فاسد لاستلزامه الدور فإن التصرف لا يجوز إلا بعد حصول الملكية. انتهى كلامه. لإمكان أن يجاب عنه بأن التصرف إذا كان ممكناً يصير كالقبض كما أن قبض مال الغير لا يجوز إلا أن يصير ملكاً للقابض أو مأذوناً منه فهكذا يكون التصرف فأيّ مانع في البين فإن يقال بأن التصرّف في الآن الأول الذي كان مأذوناً من مالكه الذي أراد الاقراض يكون مملكاً للمال إلى المقترض فحدوث التصرف يكون كحدوث القبض منوطاً على إذن المالك المفروض وجوده هنا وبعد تحقق القبض أو التصرف بأي وجه كان في الثاني أي وان لم يكن بصورة إتلاف المال كالبيع والهبة يكون ممكناً للمال للمقترض ولا يحتاج ذلك إلى فرض تقدير الملكية بصورة...... كما فرضه الشيخ في المكاسب في باب المعاطات على القول بالإباحة وصيرورتها ملكاً بالتصرف لأن الالتزام بذلك هناك كان بواسطة أن التصرفات المفروضة هناك كانت بصورة
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست