نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 121
الإتلاف بالبيع ونحوه مملكاً لا مطلقاً كما في المقام حيث أن الشيخ يقول بأن مطلق التصرف يكون مملكاً مضافاً إلى أن الالتزام بالملكية التقديرية يحتاج إلى دليل قوي وهو مفقود هنا بخلاف هناك بل لأن الأدلة وهي النصوص تدل على أن الملكية قد حصلت بالقبض في القرض كما ترى هذه الدلالات في فقرات خبر زرارة فيها قوله رجل دفع إلى رجل مالاً قرضاً. حيث أن الدفع لا يتحقق إلا بالقبض في يد المقترض ونظائره المرادف له من دون إشارة إلى لزوم الصبر إلى أن يتصرف المقترض فيهم أن الملكية حاصلة بالقبض من دون توقف على التصرف ومنها قوله عليه السلام في الجواب بل زكاته إن كانت موضوعه حولاً على المقترض الظاهر في كونه مقبوضاً فهذه وان كان التصرف ربما يحصل في تلك المدة إلا أنه لم يشر إليه بلزومه ومنها قوله فمن كان المال في مدة كانت الزكاة عليه الصادق بإطلاقه لما لم يتصرّف فيه بل كان موضوعاً في موضع وغير ذلك من الجملات في هذا الحديث وغيره بل قد يظهر منه أن جواز تصرّفه كان بلحاظ حصول الملك قبله إذ جعل الفضل تفريعاً عليه ولذلك جعل حكم تصرفاته بصورة الاستفهام التقريري بقوله له إن ينكح ويلبس ويأكل منه ولا ينبغي له أن يزكيه.
ولعل المراد من كلام الشيخ من كون التصرّف هو ممكناً هو مطلقه حتى يناسب مع نفس القبض أيضاً لأنه نوع تصرف فعلى هذا يصير النزاع بنية وبين المشهور نزاعاً لفظياً كما احتمله الرياض خلافاً للمسالك والتذكرة حيث جعل مراده من التصرف هو الناقل للملك لزوماً في المالك والمتلف للعين كما في التذكرة والجمع بين نظرات الفقهاء مهما أمكن ولم يشهد على خلافه شيء كان أحسن كما لا يخفى.
الثالثة: قد وقع الخلاف بين الأعلام في جواز تبرع المقرض في أداء الزكاة عن المقترض وكفايته عنه إلى ثلاثة أقوال قول بالاجزاء مطلقاً كما عليه العلامة في المنتهى
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 121