responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 122
وصاحب المدارك وتبعه المتأخرين كالسيد في العروة في مسألة 11 وكثير من أصحاب التعليق عليها، خلافاً لبعض آخرين من عدم الاجزاء حتى مع إذن المقترض أو التردد فيه كما عن الشهيد وإيضاح النافع حيث كان الإشكال للشهيد حتى مع الأول والتردد عن الثاني كما عن الآملي في مصباح الهدى ص 278 ج 9 فهو القول الثاني. وقول ثالث: بعدم كفايته بلا إذن المقترض وأما إذا أذن فيكفي كما عليه كثير من الفقهاء منهم الشهيد في الدروس والبيان وعدة من أصحاب التعليق للعروة والأقوى عندنا هو القول الأول فلا بأس بأن نذكر مقتضى القواعد الأولية ثم الأصل العملي ثم ملاحظة مقتضى دليل وارد في المقام بالخصوص فنقول ومن الله الاستعانة: والكلام يقع في ثلاث مقامات المقام الأول في مقتضى القواعد الأولية فإن الأصل الأولي في الخطابات الشرعية والتكاليف الإلهية والأحكام العرفية أن يكون توجه الخطاب إلى الشخص سواء شرعه غيره عنه أم لا إذ ظاهر إطلاق الخطاب والتكليف هو كون مطلوبية الفعل أو الترك لشي‌ء عن نفس المكلف بلا فرق في ذلك بين أن يكون الواجب عبادياً أو توصلياً وإثبات الوجوب له شروطاً بعدم صدوره عن غيره قيد زائد على الوجوب فلابد من دليل بخصوص يدل عليه والمفروض انتفائه بل لو شك فيه فالأصل عدمه فالإطلاق متبع حتى يقوم دليل بالخصوص عليه. نعم، قد يكون في بعض الموارد قيام عمل الغير من المكلف وسقوط الواجب عنه بواسطة أحد من الأمرين أحدها أن يكون عمل الغير موجباً لافناء موضوع التكليف المستلزم سقوطه عنه قهراً لأن كل تكليف يحتاج إلى وجود موضوع وبقائه وهو نظير الآيات بقضاء ما فات عن الميت الذي كان على ذمة الولي فتكليف الولي بذلك كان مشروطاً ببقاء ذمة الميت بالقضاء فإذا أتى به متبرع فقد فرغ ذمته عن القضاء فليس للميت ح ذمة حتى يتوجه التكليف إلى الولي بفراغه ومثله يكون في الدين ونحوه إذا أداه متبرع عن المديون.
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست