responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 125
متعلقاً بالذمة ويكون كلياً يمكن القول فيه...... بالإبراء عن الدائن أو بالأداء عن متبرع النظائر ذلك هذا بخلاف الزكاة حيث كان حق الفقراء متعلقاً بالعين لا بالذمة فتبديله بمال آخر من دون إذن المتبرع عن صاحبها أو حتى مع إذنه لأنه حق للفقراء وليس في تحت اختيار المكلف من عند نفسه إلا مع الإذن من صاحب الحق أو من الشارع وهو الحاكم الشرع أو بنحو ورود دليل يدل على الجواز بالخصوص مشكل جداً فما ذكره العلامة واستدل عليه بخصوصه غير تام كما لا يخفى. ومنها بأن الزكاة يجوز فيها الاستنابة بالإذن والتوكيل وكل ما يصح فيه الاستنابه يصح فيه التبرع لأن المتبرع النائب كليهما مشتركان في كونهما يعملان بقصد تفريغ ذمة الغير فكما لا يصح فيه التبرع لا يصح فيه النيابة ففي مصباح الهدى أنه وجه وجيه يمكن أن يقول عليه: فما ذكره من الدليل حسن إلا أنه يطالب بدليل في أصل جواز الاستنابة فيها فإذا أقام وهو يكفي في إثبات صحة التبرع أيضاً من حيث ذات المال والعمل غاية الأمر لابد أن يبحث فيه ح هل يجوز من دون الإذن أو لابد من الإذن لأن التبرع أيضاص نفسه نوع من الاستنابة كما لا يخفى. ومنها قد استدل عليه بصحيح شعيب عن الصادق عليه السلام قال قلت له أن على أخي زكاة كثيرة فاقضيها أو أوديها عنه فقال لي وكيف لك بذلك قلت احتاط قال نعم إذا تفرّج عنه‌[1]. وقد استظهر الآملي من جهة إذا تفرّج عنه بأنه يكون القضاء والأداء بعد الموت فيدل على صحة التبرع بعد الموت وبضميمة عدم الفصل يثبت المطلوب. انتهى.

[1] الوسائل: ج 6 الباب 22 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث: 2.P

نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست