responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 126
ولكن الإنصاف دلالته للجواز في الحي لأن التفرج كان من جهة عدم مبالات أخيه في أداء الزكاة واستقراء الدين على ذمته ولذلك سأل الإمام عليه السلام عنه لقوله وكيف لك بذلك حيث أن هذا السؤال لا يناسب مع الموت لأن النيابة أمر معمول فيه دون الحيّ فدلالته على المطلوب يكون بمنطوحة لا بعدم الفصل فجواز التبرع لما بعد الموت يكون بطريق أولى لما يشاهد وجود ذلك في نظائره. هذا بخلاف ما لو استظهر كونه لما بعد الموت فيمكن منع ذلك في الحي لو لم يكن دليل آخر في البين يدل على الجواز لأنها أمر عبادي فلا يجوز إلا الأصل كما كانت الصلاة كك حيث لا يجوز التبرع والنيابة عنها في حال الحياة دون بعد الموت فإنه جائز. ومنها بصحيح منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام في رجل استقرض مالاً فحال عليه الحول وهو عنده قال إن كان الذي اقرضه يؤدي زكاته فلا زكاة عليه وان كان لا يؤدي أدى المتقرض. فإنه يدل على جواز إعطاء المقرض عن المستقرض فإذا صار العمل من حيث ذاته جائزاً لا فرق بين كون المعطي هو المقرض أو غيره من الأجنبي كما أن إطلاق هذا الحديث وسابقه إذا قلنا بكون مورده حال الحياة هو جواز تصدى الغير لذلك ولو من دون استئذان من المتقرض كما يجوز التعدي عن مورد زكاة القرض إلى زكاة غيره لعدم خصوصيته في القرض مع أن حديث شعيب كان مطلقاً من هذه الجهة إذ ليس في خصوص مورد زكاة القرض فاسراء الحكم إلى كل زكاة في كل موردٍ كان قوياً وان كان مع الاستئذان موافقاً للاحتياط كما لا يخفى. فحاصل الفتوى في المسألة: زكاة القرض على المستقرض إذا حال عليه من حين القبض ويصح التبرع في أداء الزكاة للمقرض وغيره ولو من دون استئذان عمن عليه الزكاة وان كان الأحوط كونه مع الاستئذان.
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست