responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 127
المسألة الرابعة: في اشتراط المقترض للمقرض أداء الزكاة في ضمن عقد القرض هل هو صحيح أم لا وعلى الثاني هل هو مفسد للقرض أم لا فيه بحث سيأتي شرحه إنشاء الله فيما ذكره الماتن هذا الفرع فنصرف عنه الكلام هنا. {aقوله (قده) ولا تجري الغنيمة في الحول إلا بعد القسمة ولو عزل الإمام قسطاً جرى في الحول إن كان صاحبه حاضراً وان كان غائباً فعند وصوله إليه.a} وأعلم أن الخلاف هنا وقع في موضوعين أحدهما: في مبدأ حصول الملكية والثاني في مبدأ احتساب الحول فأما الأول منهما فعن المشهور بأن الملكية لا تحصل إلا بالقسمة كما عن الشهيد في المسالك وكان المال قبل القسمة ملكاً للمسلمين كسائر أموال الكفار الآن الغانمين كانوا أحق بها من غيرهم فلا يرد ح بأن القول بحصول الملكية للفرد بعد القسمة يستلزم كون المال بلا مالك من زمان تحصيل الغنيمة إلى زمان القسمة. بل ربما أيدوا هذا القول بأن للإمام عليه السلام اختصاص الغنيمة إلى بعض الغانمين دون بعض كما عن العلامة في المنتهى التصريح بان له عليه السلام أن يقسم قسمة تحكم أي من غير تعديل في التقسيم بين الغانمين لو كانت الغنيمة أجناساً متعددة لا جنساً واحداً وكيف كان فالملكية عندهم حاصلة بعد القسمة. وفي قباله قول الآخر وهو العلامة في المنتهى والتذكرة والنهاية والتحرير بأن الملكية تحصل بالحيازة خصوصاً مع ملاحظة منع الشيخ في الخلاف عن قسمة تحكم للإمام بل لابد أن يقسم تقسيماً صحيحاً بأن يأخذ كل غانم نصيب نفسه بما هو حقه مع أنه لو قلنا بجواز قسمة تحكم لا ينافي حصول الملكية من حين الحيازة
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست