responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 128
لإمكان أن يكون القسمة كك بمنزلة تزيل الملكية عن العين ولا يعترض بعدم استقرار الملك ح لإمكان أن يقال أنه غير منافٍ كما عرفت عدم منافاة الخيار للبائع عن وجوب الزكاة للمشتري. والأقوى عندنا هو القول الأول لوضوح أن الحيازة لا توجب حصول ملكية شخصية لإنسان حتى متعلق عليه الزكاة أو غيرها من سائر الأحكام مثل الخمس وغيره إذا صدق عليه غنمية شخص إذ العرف يحكم بأن قبل القسمة تكون غنيمة المسلمين أو لخصوص الغانمين من قبيل ملكية الفقراء للزكاة والسادات لهم الخمس لو قلنا بملكيتهم قبل قبض فرد غانم وإذا حصلت القسمة وعزل الإمام عليه السلام سهمه ونصيبه وعينه خارجاً يصح كونه له خصوصاً إذا كان بعد قبوله لو شرطاً القبول في حصول ملكيته مع أنه غير واضح. وثانيهما: في احتساب مبدأ الحول هل يكون من زمان الحيازة الذي هو زمان الملكية أو من زمان القسمة أو من زمان العزل له للحاضر والوصول بيده في الغائب أو من زمان القبض لكل غانم حتى الحاضر وجوه وأقوال والأقوى هو الأخير لما قد عرفت سابقاً بأن وجوب الزكاة ليس منوطاً بحصول الملكية فقط بل لابد من وجود شرط آخر وهو التمكن من التصرف وهو لا يحصل بالقبض نفسه أو وكيله بل حتى مع قبض الإمام عليه السلام الذي كان وليه في حال الغيبة لا يصدق عليه أنه متمكن التصرف. نعم، لو فرض في موردٍ كان العزل له عن الإمام صادقاً عليه التمكن من التصرف عرفاً فيحتسب الحول ح من زمان العزل كما قد يتصور هذا في الغائب أيضاً كما أنه قد يكون مديوناً للإمام مثلاً في دين فأخبره من العزل له من الغنيمة فيجب للإمام أخذه احتساباً لدينه فإنه ح يكون من قبيل الوكيل في القبض فلا يحتاج في مثل هذه الموارد الوصول إليه وكيف كان تعلق الزكاة فيكون من مبدأ ما
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست