responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 129
يصدق أنه ملكه ويمكن من التصرف فيه ففي أي زمان حصل هذا العنوانان يحتسب الحول ويتعلق عليه الزكاة كما لا يخفى. فحاصل الأقوى: جرى الحول والملكية من زمان القسمة إن كان العزل له بمنزلة القبض وإلا يحتسب الحول من حين قبض الغانم وإن كان الملك من زمان القسمة. {aقوله (قده): ولو نذر في أثناء الحول الصدقة بعين النصاب انقطع الحول لتعينه للصدقة.a} واعلم بان النذر في أثناء الحول أو غيره للصدقة يتصور على وجوه شتى تارة يكون النذر بكلّي المال وأخرى بعينه ثم على الثاني قد يكون النذر متعلقاً بالنصاب بعد تعلق الزكاة به أو يكون قبله وعلى التقديرين فأما أن يتعلق بجميعه أو ببعضه وعلى التقادير فأما أن يتعلق بالفعل أعني الصدق به أو بالنتيجة أعني كونه صدقة وعلى التقادير فأمّا أن يكون منجزاً أو مشروطاً ثم فيما قبل أن تتعلق به الزكاة أما أن يكون المنذور مطلقاً أو مؤقتاً بما قبل الحول أو بما بعده وفي المشروط أما أن يعلم بحصول الشرط قبل الحول أو بعده أو يعلم بعدمه أو يشك هذه جملة وجوه المسألة في أثناء الحول وقد يكون النذر بعد حلول الحول فلا إشكال في تقدم الزكاة مع النذر. وحيث أن المسألة لم تكن معنونة إلا بصورة الإجمال في كتب الأصحاب وليست بتفصيلها مذكورة في الآثار والأخبار ولذلك لابد أن يتخرج على حسب مقتضيات القواعد المقررة المضبوطة فلا بأس بالإشارة إلى أحكامها في الجهة فنقول ومن الله الاستعانة: فأمّا ما كان النذر متعلقاً بالكلّي لا بعين مال النصاب فح لا إشكال في أن الذمة مشغولة بالنذر والزكاة بعد حلول الحول من دون مزاحمة بينهما لاختلاف
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست