responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 130
متعلقها إذ هي متعلقة بعين النصاب والنذر بالذمة فلزمه الأمران كما أنه يكون كك فيما إذا كان متعلق كل من النذر والزكاة عيناً غير الأخرى إذ لا مزاحمة. نعم، لو تعلق النذر بالجميع أي جميع النصاب ففي زكاة الشيخ الأعظم ص 419 وجب إخراج الزكاة أولاً ثم التصدق بالباقي بناءً على ما لا يدركه كله لا يترك كله في نحو المقام ويحتمل وجوب الضمان للزكاة من غير النصاب والتصدق بالجميع لإمكان الإيفاء بالنذر ويحتمل في الصورتين كفاية التصدق بالمنذور عن الزكاة لو لم ينصرف إطلاقه إلى غيرها. انتهى كلامه. ولا يخفى عليك أن ما ذكره الشيخ هل كان بعد تحقق وجوب الزكاة أو قبله ففي الأول كما هو الظاهر لا إشكال في تقدم الزكاة ولا ينعقد إلا فيما يبقى من المال وهو النصاب إن كان وإلا فلا ينعقد لو لم يكن مستطيعاً من أدائه إلا أن يتعلق بذمته لدى القدرة من دون تقييد بزمان خاص فهو أمر آخر ولكن الإشكال في بيان وجه تقدمها عليه كما سنذكره عن قريب إنشاء الله. وان لم يكن وجوبها متحققاً وكان قد بلغ أجل الوفاء بالنذر فلا إشكال في تقديم وجوبه على الزكاة فبعد إخراجه يلاحظ الباقي من المال الذي يمكن أن تتعلق به الزكاة إن كان بقدر النصاب فتجب الزكاة وإلا فلا. نعم، قد يفرض بأن يكون زمان وجوبهما واحداً ولعله هو مراد الشيخ ولكن عبارته غير وافيه بهذا ففي ذلك قد يأتي ما احتمله من الوجوه الثلاثة ولكن قد يمكن أن يقال هنا أيضاً بتقديم الزكاة إن كانت متعلقة بعين معين فيها النصاب والتصدق إلى جميع المال وهو النصاب ويفرض تعلق النذر أيضاً بعين ما تعلق به الزكاة فلا يبعد أيضاً بتقديم الزكاة إن لم نقل بإمكان الجمع بينهما بنيتهما في حال الإعطاء في مصرف سبيل الله حتى يناسب مع النذر بالصدقة دون غيره أي ولم نسلم الانصراف عنه.
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست