responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 132
الإشاعة لو قلنا بها حيث يحسب التالف من المنذور له والزكاة مثلاً وغير ذلك من الآثار المختلفة بين صورتي الكلي والإشاعة. فالأولى: الرجوع إلى أصل بيان أحكام صور النذر وأقسامه. فنقول ومن الله الاستعانة. لما كان وضوح أحكام النذر بأقسامه موقوفاً على بيان الفرق بين النذر بالفعل المصدري وبين النذر بالاسم المصدري المسمى بالنذر بالنتيجة فلابد من تقديم ذلك على بيان أحكام الصور فنقول بأن النذر بالفعل المصدري أمر شائع وليس فيه إشكال لأن معنى ذلك هو كون التمليك ونظائره باختياره وبيد الناذر فليس أثراً لنذراً لا إثبات حكم تكليفي للناذر أي وجوب التصدق أو التمليك أي سواء كان متعلق النذر أمراً إيقاعياً غير محتاج إلى القبول كالتصدق أو عقدياً محتاجاً إليه كالتمليك. هذا بخلاف القسم الثاني منه حيث يكون معناه وقوع متعلقه بعد وصول وقته ومحله من دون اختيار له وتوقف على صدور فعل منه فالإشكال يكون فيه بأنه هل يمكن ويصح ذلك شرعاً أم لا بل ربما كان بطلانه مستلزماً بالبطلان أصل النذر وإن أبيت عن ذلك فلا دليل على لزوم الوفاء بمثل هذا النذر فيتفتح البحث عنه موقوف على القول في الشرط في ضمن العقد لكي ينكشف به حال نذر النتيجة \فنقول \إن الشرط أما يتعلق بالأسباب مثل شرط لا أبيع في عقد أو يتعلق بالمسببات بتلك الأسباب مثل شرط أن يكون مبيعاً أي بيعية المبيع والشرط بقسمه الأول كان صحيحاً لعموم دليل وجوب الوفاء بالشرط واما الثاني كان باطلاً لأن المسببات الشرعية تحصل بالأسباب الشرعية وليس في لسان الشرع جعل شرط حصول المسبب من دون حصول بسبب خاص من الأسباب الممكنة فلا يدخل مثل هذا الشرط داخلاً تحت عموم وجوب الوفاء بالشرط هذا مسلّم لا كلام فيه ولا إشكال.
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست