نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 133
والإشكال فيما إذا كان متعلق الشرط هو الملكية بأن يجعل نفس الشرط من أسباب حصولها ففي مصباح الهدى ج 9 ص 290: أنه صحيح لأن الملكية لا تكون محصلة من أسباب خاصة فيصح أن يجعل نفس الشرط من أسباب حصولها ثم يترتب عليه ويقول ويصح شرط الملكية بأن يقول بشرط أن يكون هذا الفرس ملكاً لك ولما كان شرط الملكية في ضمن الإيجاب وكانت ملكية الفرس. صح. المشروطة في ضمنه أيضاً مما يحتاج إلى القبول يكون قبول بيع الكتاب المشروط بهذا الشرط قبولاً ضمنياً لتمليك الفرس أيضاً فيحصل ملكية الفرس للمشتري تمليك وتملك في ضمن الإيجاب والقبول. انتهى كلامه.
ولكن الإنصاف أن يقال أنه لو كان حصول الملكية لشخص بحيث لا يمكن تحققه بالإيجاب فقط من دون قبول فلا إشكال في أن صحة هذا الشرط موقوف على إمضاء الشارع للقبول الضمني المستفاد من قبول أصل البيع وإلا لا يمكن الإشكال فيه ولكن الحق أن القبول في عقد البيع المحتوي لذلك قبول لما وقع فيه من الشرط أيضاً ولعله هو القبول المعتبر فيه مع أنه لو أريد الإشكال في شرطه فالأولى أن يقال في ناحية إيجابه أيضاً حيث لا تنعقد نفس الملكية المسمى بالشرط إيجاباً مستقلاً حتى يبحث في لزوم قبول مستقل غير قبول البيع فإن قلنا في طرف الإيجاب بمثله ففي القبول يكون هكذا ولا يبعد التزام الفقهاء بصحته كما عليه الآملي وإن كان وإن كان ظاهر بعض العبائر هو الإشكال فيه إذا عرفت الكلام في الشرط. فتقل ح في النذر فهو في بعض صوره يكون كالشرط من إمكان وقوعه وعدمه كالنذر بالسبب يمكن كما لا يجوز النذر بمسببية المسبب مثل سببية العين لزيد من دون وجود السبب فهو محال كما كان في الشرط كك.
نعم، قد يفترق بينهما هو ان الشرط يصح في المكلية كما قد عرفت هذا بخلاف النذر يعني لو نذر عند تحقق متعلقه وجود الملكية لزيد مثلاً وذكر في وجه
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 133