responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 134
الفرق هو أن الشرط كان فيه القبول يصح بخلاف النذر حيث أنه إيقاع لا قبول فيه فعلى هذا التقدير يكون النذر صحيحاً فيما لا يحتاج إلى القبول كالصدقة والهدية والأضحية دون فيما يحتاج إلى القبول كالملكية. ولكن الآملي في المصباح قد أختار صحته في الملكية أيضاً لكن بعد تحقق القبول عن المنذور له وقال لا منافاة بين كون النذر إيقاعاً وبين توقف تحقق أثره في بعض الموارد على القبول وذلك لأجل خصوصية في المنذور. انتهى كلامه. ولكن لا يخفى ما في كلامه من الإشكال لأن ما ذكره ينافي مع موضوع المسألة لأن موردها كان في النذر بالنتيجة الظاهر من هذا العنوان هو كون تحقيق الملكية بنفس النذر من دون احتياج إلى أيجاب مستقل كما أن الملكية كانت حاصلة بنفس النذر من توقف على القبول وإلا يرجع إلى النذر بالفعل ففي هذه الصورة أي فرق يتحقق بين كون النذر نذراً بالنتيجة أو نذراً بالفعل إذا فرض كون الأختيار والإرادة متوسطة بين الملكية والفعل كما كان كك في النذر بالفعل فعلى هذا لابد عند من يجوز النذر بالنتيجة هو تجويزه حتى من دون قبول من ناحية المنذور له وإلا يفهم أن الحق يكون من أنكر ذلك من حيث الأدلة فإذا عرفت هذا الإشكال: تعرف أنه غير منحصر بخصوص النذر بل يجري في الشرط أيضاً لوحدة الملاك فيهما. وكيف كان فعلى القول بصحة النذر بالنتيجة فهاهنا صور: الصورة الأولى: لو كان النذر متعلقاً بما يساوي قدر النصاب أو موجباً لنقصه وكان النذر في أثناء الحول منجزاً فلا إشكال في عدم وجوب الزكاة وذلك لخروجه عن الملك وصيرورته ملكاً للمنذور له يختفي شرط الوجوب أعني بقاء النصاب على ملك المالك طول الحول أو قبل تعلق الوجوب. الصورة الثانية: أن يكون النذر من قبيل النذر بالنتيجة ولكن معلقاً على بعد الحول وهو يتصور على قسمين تارة يكون الإنشاء نذراً في الحول ولكن علق الأداء
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست