نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 135
بعد الحول فهو لا إشكال في كونه كالصورة الأولى من عدم وجوب الزكاة بدليل ما عرفت وجهه أو التعليق ح يكون في الأداء لا في الإنشاء والمنشأ.
وأخرى ما يكون الإنشاء في الحول والمنشأ في الاستقبال وهو نظر الوصية بالملكية لشخص بعد الموت حيث كان الإنشاء مطلقاً والمنشأ مقيد بزمان بعد موت الموصي فهكذا يكون في المقام حيث أن زمان خروج المال عن ملك المالك يكون بعد الحول فيكون النصاب في تمام الحول ملكاً له ولا نافع عن وجوب الزكاة من ناحية الملكية هذا لا كلام فيه.
وإنما الإشكال في وجوب الزكاة من جهة تمكن المالك عن التصرف ففيه وجهان وأخبار بعض المشايخ هو الوجوب تعليلاً بحلول الحول على المال مع كونه ملكاً للمالك فهو كافٍ في إثبات الوجوب.
ولكنه مشكل كما عليه الآملي بل ويستفاد من كلام صاحب الجواهر فالأقوى هو عدم الوجوب لأن بقاء الملكية غير كافٍ في الوجوب بل لابد أن يكون متمكناً للتصرف ومن الواضح انتفاء التمكن من التصرف المتلف قبل انتهاء الحول لأن التحقيق هو عدم جواز التصرف تصرفاً موجباً لاتلافه عقلاً كأكله لو كان مأكولاً ونحو أو شرعاً كإخراجه عن ملكه ونحوه مع أن إنشاء النذر في الحول يمنع عين مثل هذه التصرفات المتلفة. بلا فرق فيما ذكرنا بين أن يكون الشرط هو الوقت تحققاً كما إن الحب أو كان مترقباً كشفاء المريض وقدوم المسافر ونحوهما لأن حصول الشرط دخيل في القدرة على امتثال النذر فيكون مما له دخل في حسن الخطاب فيكون تفويت مقدماته قبل فعليته من قبيل ما تم ملاكه قبل فعلية الخطابة وفي مثله يحكم العقل بقبح التفويت حكماً إدراكياً من قبل متم الجعل والخطاب فيجب حفظ القدرة إلى زمان الشرط المتوفق على إبقاء المنذور في ملكه قابلاً للخروج عن ملكه بالنذر عند مجيء شرطه
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 135