responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 136
فيحرم عليه التصرف ما يصدق عليه الإتلاف عقلاً أو شرعاً فالقول بعدم وجوب الزكاة ح قوي. فلا فرق فيما ذكرنا بين أن يكون النذر بالنتيجة من قبيل الصدقة والهدية حيث يكون إيقاعياً فقط أو كان كمن قبيل ما يحتاج إلى القبول ولكن لم يلتزم هنا إليه أو قلنا بلزوم القبول كما عليه الآملي ويصير الملكية للمنذور له. الصورة الثالثة: أن يكون النذر معلقاً على أن انتهاء الحول الموجب لوجوب الزكاة حيث يصير كلاهما معاً واجبين من حيث المتعلق ووصول زمان وجوبهما فهل يحكم بوجوب الزكاة وتعديها على النذر أو بالعكس أو يحكم بوجوبها غاية الأمر تتعلق الزكاة بالذمة والنذر بالعين أو يختار ما أصاب بالقرعة كما اختاره بعض الأصحاب وجوه فعن الآملي بناءاً على مختارنا في الصورة الثانية من عدم وجوب الزكاة لانتفاء التمكن من التصرف لا تجب في هذه الصورة أيضاً بعين ما تقدم في الصورة الثانية لكن يرد عليه بأن ذلك فرع الحكم تقدم وجوب النذر لأن عدم التمكن من التصرف لا يتحقق إلا منه فلابد قبل ذلك إثبات وجه تقديمه على الزكاة. ولكن الإنصاف هو ما عرفت منا سابقاً من كون حكم وجوب الزكاة مقدماً على النذر إلا أنه يمكن الجمع بينهما بأن يشمل الزكاة بالبدل من المثل أو القيمة لجواز ذلك التبديل مع الأخبار خصوصاً إذا كان مع الإجازة عن الحاكم أو من الفقير أو وكيله فضلاً إذا كان مع الضرورة فيخرج العين ح إلى النذر إن لم نقل بإمكان التداخل بينهما كما لو كان مصرف النذر هو الإعطاء إلى شخص غير مستحق لا يجوز إعطاء الزكاة إليه أو كان التداخل بذاته ممكناً لكن لم نقل بجوازه للانصراف في النذر عن مثله وألا يتداخل بلا إشكال من دون تقديم أحدهما على الأخر.
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست