نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 137
ولكن يمكن أن يخدش بأن وجوب الزكاة كان مشروطاً بالقدرة العقلية والنذر كان مشروطاً بالقدرة الشرعية فلابد فيما يتعلق النذر به أن يكون متعلقه مقدوراً شرعاً وحيث كان أن انتهاء الحول زمان وجوب الزكاة فلا يكون هذا الآن فارغاً عن الوجوب الشرعي للزكاة حتى ينعقد النذر فلابد من تقديم وجوب الزكاة وعدم الوجوب للنذر إلا أن الاحتياط يساعد مع ما ذكرنا في الإنصاف.
الصورة الرابعة: أن يكون النذر بالنتيجة معلقاً قبل انتهاء الحول فلا إشكال في عدم وجوب الزكاة فيها لخروج المنذور عن ملكية الناذر قبل حلول الحول فيشفى شرط الوجوب وهو الملكية.
الصورة الخامسة: أن يكون النذر بالنتيجة معلقاً على شرط غير الوقت ففي مصباح الهدى وحكمها هو عدم وجوب الزكاة مطلقاً سواء كان المعلّق عليه أمراً في الحول أي كان وقوع الشرط في أثناء الحول أو كان وقوعه في الآن المقارن لانتهاء الحول أو حصوله بعد الحول ففي الجميع قد يحصل الشرط أو لا.
فأما عدم الوجوب فيما إذا حصل الشرط في الحول فلانتفاء شرط الوجوب وهو الملكية من مال الذي تتعلق به الزكاة بواسطة النصاب.
وأما عدم وجوبه في غير ما حصل الشرط من سائر الأقسام من جهة انتفاء شرطه الآخر وهو عدم التمكن من التصرف إلى أن وصل المعلق عليه بزمان كان فيه فإذا تبين عدم حصول ذلك الشرط فلابد احتساب الحول بعده لا من قبل ذلك لاعتبار شرطية الحول مما كان سائر الشرائط موجوداً. انتهى كلامه. لكن يرد عليه بأن نفس صيغة النذر يوجب خروج المتعلق عن الحول لعدم التمكن قبل زمان حصول الشرط وإن كان مقصوده هو ملاحظة حال الشرط وحصوله فيرد عليه فيما إذا كان شرطه آن انتهاء الحول هو وجوب كليهما بإعطاء الزكاة من غير العين والنذر من العين وغيره كما مرّ من سابقاً صح.
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 137