responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 138
إذا عرفت هذه الصور الخمسة في النذر بالنتيجة يأتي مثل ذلك في النذر بالفعل أيضاً. الصورة السادسة: هي ما لو نذر بنذر الفعل منجزاً غير معلق على من وقت أو غيره كما إذا أنذر أن يتصدق بعين نصابه وحكمها عدم وجوب الزكاة لا لعدم الملك بل لعدم تمامية الملك. صح. لأنه لا يكون الشي‌ء المنذور به قد خرج بمجرد النذر عن ملكه بل يكون الملك بواسطة النذر خارجاً عن التمامية لقصر دائرة سلطته بسبب النذر على خصوص التمليك بالمنذور له وخروج إصدار هذا التصرف عن حيطة سلطنته فلا يكون سلطناناً تاماً على ملكه بحسب حاله أن يتصرف فيه كيف يشاء بل التحقيق خروج التمليك بالمنذور له أيضاً من تسلطه غاية الأمر بالإلزام على الفعل فليس له القدرة عليه بل يجب عليه الفعل كما أن إصداره يجب عليه الترك. ولا فرق في عدم وجوب الزكاة بين تعلق النذر بتمام النصاب أو ببعضه لأن المدار في الوجوب هو التمكن من التصرف في تمام النصاب هذا إذا كان النذر قبل تعلق وجوب الزكاة. وأما لو كان النذر بعد تعلق وجوب الزكاة كما لو كان بعد شهر الثاني عشر فيما يعتبر فيه الحول أو بعد انعقاد الحب في الزرع فإن أمكن العمل قبل واحد منهما فيجمع بينهما من غير لزوم ترتيب بينهما كما إذا كان له أربعين شاة مثلاً وفي الشهر الثاني عشر نذر التصدق بواحد منها فإنه يخرج واحدة منها في الزكاة وواحدة للنذر من غير ترتيب بينهما إذ لا خصوصية في واحدة بخصوصها. وأما إن لم يكن الجمع بينهما كالمثال المزبور مع كون النذر للتصدق قد يعلق بجميع الشياة ففي مصباح الهدى ص 293 ففي صحة نذر الجميع أو بطلانه بالنسبة إلى الواحدة التي تجب إخراجها في الزكاة وصحته بالنسبة إلى ما عداها وجها بل قولان ويترتب على الأول الزكاة أولاً ثم الوفاء بالنذر كما عليه السيد في العروة ولعل
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست