responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 139
وجه الاختلاف هو الاختلاف في نحو تعلق الزكاة بالعين فإن كانت ملكاً في العين على نحو الإشاعة أو الكلي في العين كما ذهب إلى الأخير السيد في العروة يكون اللازم بطلان النذر في مقدار المخرج من النصاب زكاة لخروجه بدخوله الشهر الثاني عشر عن ملك المالك. وإن كان نحو تعلقها بالعين باعتبار كونها حقاً متعلقاً بما تبعه نظير حق الرهانة أو نظير حق الجناية يكون اللازم صحة نذر الجميع حتى في مقدار المخرج من النصاب زكاة لبقائه في ملكه مع صيرورته متعلقاً لحق المستحق على أحد نحوين. ولما كان اختيار الإخراج من العين بيد المالك كان اللازم وجوب إخراج الزكاة من غير العين وصرف العين جميعاً في النذر جمعاً بين الحقين. انتهى كلامه. فقد اختاره الآملي (قده) وحصل هذا الاحتمال الأخير أقوى بهذا. ولكن قد يمكن الخدشة في صحة نذره من جهة أنه لو كان تعلّق حق الزكاة بالعين من قبيل حق الرهانة بحيث لا يكون العين خارجاً عن الملكية فلا يكون ح إعطائه في المعاملات والأغسال في الحمامات والاشتراء بها للألبسة وإتيان الصلاة بها ممنوعة غصباً من جهة التصرف في تلك الفقراء ونظائرها فصرف تجويز تبديل ـ العين إلى غيرها لا يوجب أن لا يكون نفس العين مملوكاً للغير. نعم، بعد التبديل تكون الذمة مشغولة وتخرج العين عن الممنوعية فيصح ح تعلق النذر به وهو خارج عن الفرض. اللهم إلا أن يقال بما قلنا بأن العين وان كانت ممنوعة بالذات لتعلق شي‌ء آخر بها لا أنه حيث جوز الشارع تبديلها فيصدق عليه أنه يقدر إلى إرجاع العين إلى الحالة الأولية فعلى ذلك يصح النذر لإمكان متعلقه ولو بالتبديل فهو وجه وجيه لكنه ح لا فرق بين الوجهين الذين جعلهما فارقاً بين صحة النذر وبطلانه بل يصح النذر حتى لو قلنا بتعلق وجوب الزكاة بالعين بنحو الإشاعة أو الكلي في المعين لأن المفروض إمكان تحصيل متعلق النذر بالتبديل ولكن مع ذلك يمكن الإشكال فيه بأن
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست