نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 140
الملاك في صحة النذر أن يكون المتعلق حال إجراء صيغة النذر ملكاً مطلقاً لصاحبه فإذا فقد أحد هذين الشيئين لا يكون النذر صحيحاً ففيه أيضاً لا فرق بين الصورتين لعدم طلقية العين في الثاني أيضاً كما لا يخفى فالأقوى عندنا هو التبديل أولاً ثم للعمل النذر حتى يكون متعلقه بلا إشكال وإلا كان الجمع بين الحقين من إعطاء الزكاة بغير العين والنذر فيها قوياً.
الصورة السابعة: ما لو كان النذر من باب نذر الفعل مؤقتاً بما جعل الحول فإن وفى بالنذر (ففي مصباح الهدى) فلا إشكال في عدم وجوب الزكاة لخروج العين بالوفاء بالنذر عن ملكه وكذا إذا لم يفِ بالنذر وقلنا بوجوب القضاء إلا أنه لا لخروج العين عن الملك لأنه متوقف على الوفاء بل لعدم تمكنه من التصرف بل الأقوى عدم وجوب الزكاة مطلقاً ولو لم نقل بوجوب القضاء وذلك لا لانقطاع الحول بالعصيان كما في المتن بل لانقطاعه بمجرد النذر الذي قد عصى به ولكن المحكي عن شرح الروضة وجوب الزكاة لو لم نقل بوجوب القضاء وقد أورد عليه في الجواهر بانقطاع الحول بالنذر. نعم، ينبغي استئناف حول من حين العصيان انتهى يعني بناء على عدم القضاء كما صرح به المصنف في المتن حيث يقول: نعم، إذا مضى عليه الحول من حين العصيان وجبت على القول بعدم وجوب القضاء وكذا لو كان النذر مؤقتاً باثناء الحول لانقطاع الحول به. انتهى كلامه في المصباح.
بل عن الشيخ الأعظم الأنصاري هو سقوط الزكوة سواء وفى بالنذر في وقته أم لم يفِ وسواء قلنا بوجوب الزكاة مع فوات الوقت أم لا لرجوع الوقت بعد حضور وقته إلى المطلق وقد عرفت الحال فيه ثم بعد نقل الوجوب عن شرح الروضة أورد عليه بأن مجرّد التكليف بالتصدق يوجب انقطاع الحول من غير توقف على الوفاء. انتهى كلامه.
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 140