responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 141
ولقد ناقش صاحب مصباح الفقيه ص 10 على كلام الشيخ بقوله: أقول كون مجرّد تعلق التكليف بالتصدق به في وقت معين من غير أن يحدث في متعلقه حق للغير قابل للتدارك أو يجب قضائه تعبداً كما هو المفروض أو الأمر بشراء دار لنفسه مثلاً بهذه الدراهم المكنوزة عنده فيما لو نذر أن يشتري في هذا اليوم لنفسه داراً بها موجباً لانقطاع الحول لا يخلو عن تأمل فإنه ليس إلا كوجوب صرف الدينار والدرهم المكنوزة عنده البالغ حداً لنصاب في أثناء الحول وقتاً ما في وفاء دينه ونفقة عياله مع أنه لا ينبغي الإشكال في عدم كون مثله موجباً لانقطاع الحول ولا مانعاً عن تعلق الزكاة بذلك المال عند مخالفته لذلك الواجب لأن هذا لا يوجب نقصاً في ملكيته عرفاً كي لا يتناوله عمومات أدلة الزكاة وهذا بخلاف ما لو تعلق مطلق أو قلنا بوجوب قضاء المؤقت بعد خروج وقته فإنه يخرج بذلك عن تحت اختياره شرعاً وعرفاً فهو ح بحكم غير المملوك في كونه خارجاً عن منصرف العمومات وأما ما ستعرفه من اشتراط التمكن من التصرف في النصاب في تمام الحول فهو غير مناف لما ذكر لأن التمكن من التصرف الذي يستفاد اعتباره من الأدلة الآتية إنما هو كون المال تحت يده بحيث يكون ترك التصرف فيه مستنداً إلى اختياره في مقابل المال الغائب والمغصوب أو المرهون الذي تعلق به حق الغير المانع له عن التصرف فيه رأساً فلا ينافي ذلك وجوب صرفه في أثناء الحول إلى مصرف معين فإن إذا لم يصرفه في ذلك المصرف ولا في غيره حتى يمضي عليه الحول يصدق عليه انه شي‌ء مملوك له كما ممكناً من التصرف فيه في تمام هذه السنة ولم يتصرف. والحاصل أن استفادة اعتبار التمكن من جميع التصرفات في النصاب في جميع الحول بمعنى جواز ماله شرعاً بحيث ينافيه التكليف بصرفه وقتاً ما في أثناء الحول إلى مصرف خاص من الأدلة في غاية الإشكال فليتأمل. انتهى كلامه.
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست