responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 143
النذر عنه مرتفعاً بعد الحنث باختياره عند الوقت حتى لو خرج عن القدرة والاستطاعة بعد العصيان لأن الذمة باقية بحالها إلى أن يقدر بالوفاء خارجاً فظهر مما ذكرنا أن الحق يكون مع الشيخ الأعظم في سقوط الزكاة ابتداءً وإن كان بدأ احتساب الحول من زمان العصيان كما قد صرح بذلك السيد في العروة والله العالم بحقيقة الحال. وأما إن كان النذر مؤقتاً بوقت بعد الحول وكان النذر بالفعل فالمحكي عن شرح الروضة كما حكاه عنه في الجواهر أنه إن كان وجوب النذر لا يتعلق إلا بعد انقضاء الحول احتمل تقديم وجوب الزكاة ثم الوفاء بالنذر بالباقي بعد مجي‌ء الوقت ويحتمل عدم وجوب الزكاة نظراً إلى نقض الملكية والتصرف. وإن كان وجوب النذر بمجرد صيغته تعين عدم وجوب الزكاة لما قلنا أي لنقض الملكية والتصرف. ثم أورد عليه في الجواهر (قده) بأنه لا ينبغي التأمل في تعلق النذر به حال الصيغة بالصدقة به في ذلك الوقت وعليه يبنى عدم جواز إتلافه قبل الوقت وليس هو كالواجب المؤقت في جواز إتلاف مقدماته قبل الوقت لو قلنا به لعدم الوجوب كما لا يخفى على من لاحظ العرف. انتهى كلامه. والحق هو مع صاحب الجواهر من كون الوجوب حاصلاً بواسطة النذر حال جريان الصيغة وإن كان وقت الوفاء موقوفاً على وصول وقته ولكن المال مورد لتعلق حق النذر فيخرج بذلك عن شرط التمكن في التصرف على ما يوجب إتلافه عقلاً أو شرعاً وبذلك ينقطع الحول ويخرج عن وجوب الزكاة كما كان الأمر كك في المؤقت في أثناء الحول قبل وصول وقت الأداء كما ذكرنا من الوجه. نعم، يعطي الزكاة من غير العين والنذر منها لو كان وقت الأداء مقارناً لتمام الحول لما تقدم منا على الاحوط وإلا كان بمجرد الصيغة انقطع الحول فلا زكاة في الاقتران أيضاً كما كان كك فيما بعد. فحاصل ما توصلنا إليه:
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست