responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 144
هو أن في النذر بالفعل سواء كان بمثل الصدقة أو التمليك إن كان في أثناء الحول يوجب انقطاع الحول بمجرد الصيغة سواء بلغ وقت الأداء أم لا وسواء ووفى بنذره أم لا وسواء قلنا بوجوب القضاء عليه أم لا وكك يكون حال النذر بالفعل إذا كان مؤقتاً ببعد الحول وكانت صيغته في أثناء الحول فلا تجب الزكاة بواسطة انقطاع الحول بمجرد نذره. نعم، تعطى الزكاة من غير العين والنذر منها لو كان الوقت المعين في النذر هو أن تمام الحول على الاحوط وإلا كان بالصيغة انقطع الحول. الصورة الثامنة: أن يكون النذر متعلقاً بالفعل معلقاً على شرط غير الوقت كشفاء ولده مثلاً وقدومه من السفر فهو أيضاً لا يخلو أما أن يحصل الشرط أولاً وعلى تقدير حصوله أما أن يحصل قبل تمام الحول أو مقارناً لتمامه أو بعده ثم المالك قد يعلم بحصول الشرط أو يقطع بعدم حصوله أو يشك في حصوله وجوه ومحتملات. فأما لو علم بحصول الشرط وحصل قبل تمام الحول فلا إشكال في عدم وجوب الزكاة ولا خلاف فيه لعدم تمكنه من التصرف فيه بحصول الشرط. وأمّا لو حصل الشرط بعد الحول وكان عالماً بحصوله فلا يجوز إعطاء الزكاة على مختارنا من أن المال مرهون بالنذر إلى زمان حصول الشرط فلا تكن فيه خلافاً للسيد في العروة في مسألة 12 حيث أن معتقده عدم وجوب تحصيل مقدمات الواجب المشروط قبل حصول الشرط فشرط وجوب الزكاة من وجود الملكية وإمكان التصرف يوجب تنجز وجوب الزكاة عليه. وأمّا لو حصل الشرط مقارناً لتمام الحول مع العلم بحصوله فعن السيد في العروة في مسألة 12 قال: ففيه إشكال ووجوه ثالثها التخيير بين تقديم أيهما شاء ورابعها القرعة. ولكن المختار عندنا في الفرض المذكور الأحوط هو إعطاء الزكاة من غير العين والنذر من العين جمعاً بين الحقين فيما لا يعلم تقديم أيهما على الآخر وأما
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست