responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 145
القول بالقرعة فيشكل أولاً من ثبوت واقع في البين حتى يتعين وثانياً بأنها يؤخذ بها فيما ليس في مورده أصلاً عملياً ومن الأصول العملية هو أصالة التخيير لو اجرينا هنا. وأما وجه عدم جريان أصالة التخيير هنا لأنه إنما يكون في الواجبين المتساويين المتزاحمين والمفروض فيه عدم إمكان الجمع بينهما وأما إذا قلنا بتقديم أحدهما أو قلنا بإمكان الجمع بينهما فلا وجه للقول بالتخيير وقد عرفت منا سابقاً بأن النذر بمجرد جريان الصيغة قد انقطع الحول إذا كانت صيغته في الحول من دون انتظار إلى حصول الشرط لخروجه الملك عن التمكن في التصرف فهو مقدم على الزكاة قطعاً وإن لم نقل بذلك وقلنا بأن الوجوب يتحقق بواسطة حصول الشرط في آن الانتهاء فح نقول بالجمع بينهما على الاحتياط من إعطاء الزكاة من غير العين والنذر منها كما لا يخفى هذا إذا علم حصول الشرط وحصل وأما لو علم بحصوله وله يحصل إلى أن حصل اليأس عن حصوله فيخرج المال عن الممنوعية في التصرف وينحل عقد النذر فيحتسب الحول وتجب الزكاة. وأما لو علم بعدم حصول الشرط فلا يخلو فأما لا يحصل الشرط واقعاً ويكون علمه بعدم حصوله مطابقاً مع الواقع أو يحصل واقعاً أما في أثناء الحول أو في آن انتهاء الحول أو بعد الحول. فعلى الأول هو ما لو علم بعدم حصوله ولم يحصل فلا ينبغي الإشكال في وجوب الزكاة لتحقق شرائطه من تمامية الملك والتمكن من التصرف وعدم انقطاع الحول بشي‌ء هذا كما في مصباح الهدى. ولكن يمكن أن يقال بأن صيغة النذر مع هذه الحالة من العلم بعدم حصوله مع العلم بعدم حصول شرطه مع فرض عدم احتمال خطور لحصول الشرط فلا إشكال في وجوب الزكاة قطعاً.
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست