نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 146
وأمّا إذا قلنا بصحة انعقاد صيغة النذر وقد تعلق به حكم تعليقي بوجوب العمل بالنذر إذا حصل الشرط فح لابد أن يلاحظ ويصير إلى ما يمكن ان يتحقق فإذا حصل اليأس عن حصوله فكان له أن يتلف المال أو يحتسب به الحول ولكنه حيث كان قليل الوجود والجدوى فلا ينبغي أن يبحث فيه أزيد من ذلك.
وعلى الثاني وهو ما لو حصل الشرط في الحول مع علمه بعدم حصوله لكن علمه غير مطابق للواقع فإذا حصل الشرط وعلم بحصوله فيصير داخلاً في الفرض الأول أعني ما علم بحصوله وقد حصل في الحول فلا تجب الزكاة وهو واضح لا كلام فيه.
وأمّا لو علم بحصول شرطه في الحول لكن كان علمه بذلك بعد الحول فقد يقال بأن الزكاة ح واجبة لعدم انقطاع الحول بشيء لتمامية الملك في الحول ولكنه من التصرف أما تمامية الملك فلفرض كون النذر على نحو النذر بالفعل لا بالنتيجة
ـ وأما تمكنه من التصرف فلاعتقاده بعدم حصول الشرط والذي يوجب المنع عن التصرف هو عبارة عن العلم بحصوله أو لا أقل من احتماله فإذا فقد كلاهما فلا وجه للحكم بوجوب حفظ القدرة في الوفاء بالنذر في موطنه وهو زمان تحقق الشرط فيما كان مشروطاً ووجود الشرط في الواقع غير كافٍ في الحكم بوجوب حفظ القدرة شرعاً لأن الشرط بوجوده العلمي كان مانعاً عن التصرف المنافي لا بوجوده الواقعي فمع اعتقاد الناذر بعدم حصول الشرط لا مانع عن التصرف المنافي مع النذر في العين المنذورة فيتحقق شرط وجوب الزكاة هذا كما في مصباح الهدى.
ولكن يمكن أن يقال بنحو آخر وهو أنه بعد علمه بحصول شرطه في الحول مع كونه عالماً بعدم حصول شرطه فهو تارة بعد حلول الحول قد أخرج زكاة ماله بما قد وقع النذر عليه عند حصول شرطه الذي كان يعلم عدم حصوله ثم علم بعد ذلك بأن الشرط قد حصل في الحول وهو لا يعلم ومن الواضح أن ما أعطاه لا يحتسب
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 146