responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 147
من الزكاة لعدم واجديته لشرائطه وهو كونه تمكناً من التصرف بحسب حكم الشارع وإن كان هو لا يعلم الحكم بل زعم وقطع بوجوب الزكاة وكونه ممكناً في تصرفه كما يشهد لذلك أنه يحتسب مبدأ الحول لما بعد حصول الشرط في المال لا أن يحتسب له من حال تحقق العلم له بحصول الشرط. وأخرى أنه لم يكن إلى الآن قد أعطى زكاة ماله بعد الحول والآن قد علم بحصول شرطه في الحول فلا إشكال في عدم وجوب الزكاة عليه لأنه كان ممنوع التصرف شرعاً غاية الأمر أنه كان لا يعلمه في السابق والآن قد علم به فلم يحكم بوجوب الزكاة ولا نسلم كون الملاك في عدم وجوب الزكاة هو عدم تمكنه من التصرف بوجوده العلمي لا الواقعي نعم لو م يكشف ما هو الواقع لما تنجز عليه التكليف وهو لا ينافي أن يلتزم بمقتضى تكليفه فيما بعد ذلك فلا وجه للحكم بوجوب الزكاة عليه نعم يحتسب مبدأ الحول من زمان حصول الشرط إلى الحال وبعده فما ذكرنا ظهر عدم تمامية كلام الآملي من الحكم بوجوب الزكاة. نعم، لو بقى بحال جهله بعدم حصول الشرط إلى الأبد فلا إشكال ح من حيث الظاهر وجوب الزكاة عليه سواء قد خرج زكاة ماله أو لم يخرج وإن كان في الواقع لم يكن واجباً عليه هذا ما وصل إليه فكرنا القاصر والله العالم بحقيقة الحال هذا تمام الكلام فيما إذا قطع بعدم حصول الشرط. وأمّا لو شك في حصول الشرط وحصل فلا إشكال ح في سقوط الزكاة إن كان في الأثناء أما نفس الصيغة كما اخترناه أو بحصول الشرط المشكوك وجوده قبل ذلك ينقطع به الحول وهو واضح وهكذا يسقط وجوب الزكاة لو كان حصول الشرط في الآن المقارن لانتهاء الحول وجعلنا ملاك التقديم نفس إجراء الصيغة الواقعة في الأثناء أو الجمع بينهما بإعطاء العين للنذر وبدلها للزكاة كما عرفت إن قلنا ثبوت الوجوب بزمان حصول الشرط لا الصيغة على الاحوط وأما لو كان حصول الشرط
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست