responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 148
المشكوك بعد الحول فيقدم النذر على المختار بكون الملاك في التقديم هو الوجوب المتولد من نفس الصيغة وإلا كانت الزكاة واجبة لتمامية الحول من دون وجود مانع لأن ملكية المال والتمكن من التصرف على هذا الفرض موجودان فلا وجه لسقوط الزكاة ح هذا كله فيما إذا كان الشرط مشكوك الحصول ولكن حصل. وأما لو كان مشكوكاً ولم يحصل ففي سقوط الزكاة أو ثبوتها وجوه المحكي عن جهة من الاساطين هو السقوط وهو المصرّح به في الجواهر وعن القواعد وشرح اللمعة التردد في السقوط وعن نهاية الأحكام احتمال وجوب الزكاة إذا حال الحول قبل تحقق الشرط لأنه مال مملوك حال عليه الحول بل يمكن أن يستبدل لوجوب الزكاة كما قيل بأصالة عدم الشرط عند الشك في تحققه بل واستصحاب جواز التصرّف الموجود في السابق قبل النذر. ولكن الحق هو أن يقال إن جعلنا الملاك في حفظ القدرة للمال هو إجراء صيغة النذر ولو مشروطاً بشرط مشكوك فلا إشكال في سقوط الزكاة ح بمجرد الصيغة الواقعة في الأثناء وانقطع به الحول فلا يحتاج إلى أصالة عدم وجود الشرط ووجه انقطاع الحول كان من جهة عدم تمكنه من التصرّف المنافي. وأما إن قلنا بأن ملاك الوجوب في النذر هو زمان حصول الشرط لا الصيغة فح قد يمكن أن يقال بوجوب الزكاة تمسكاً بأصالة عدم حصول الشرط لكنه موقوف على أن إجراء الاستصحاب بعدم حصول الشرط في الاستقبال يصح لإثبات حكم في الحال كما قيل في مثل استصحاب بقاء دم المرأة إلى الثلاثة لإثبات كون الدم الموجود حيضاً في الحال أو استصحاب بقائه إلى بعد العشرة لإثبات كون الموجود بعد العادة استحاضة فيكون في المقام هكذا بان استصحاب عدم وجود الشرط كان مقيداً لإثبات جواز التصرف في الحال وفي صحة إجراء هذا الأصل نظر كما عن مصباح الهدى.
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست