نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 149
ولكن حيث كان مختارنا في النذر هو الوجوب المولود من نفس إجراء الصيغة فلا يحتاج ح في سقوط الزكاة إلى هذا الأصل حتى ينظر في صحته.
ومما ذكرنا ظهر عدم صحة ما قاله صاحب الإيضاح لفخر المحققين (قده) في وجه سقوط وجوب الزكاة هو لزوم اجتماع الحقين المتضادين لو لا السقوط لأن اجتاع انعقاد الحول الموجب للوجوب بعده مع صحة النذر استمراره يمكن استلزامه للمحال فهو محال أما الأولى فلأنهما لو اجتمعا توقع الشرط ولم يكن له إلا ملك العين استحق الفقير استحقاقاً لازماً ومصرف النذر استحقاق لازم وهو يستلزم اجتماع الضدين وأما الثانية فضرورية لأنه يمتنع استلزام المحال. انتهى كلامه المحكي عنه.
وفيه ما لا يخفى لإمكان الجمع بينهما بما قد عرفت سابقاً من رد العين إلى النذر والزكاة من البدل لو وجب النذر حال انتهاء الحول مع أنك قد عرفت بأن حكم النذر مقدم من جهة إجراء الصيغة وهو مانع عن التمكن عن التصرف المنافي فالمسألة عندنا واضحة...... هذا كله تمام الكلام في النذر بأقسامه من النذر بالفعل وبالنتيجة وما يتصور في كل منهما من الصور بالنسبة إلى الحول وانتهائه وبعده والآثار المترتبة عليها من حيث وجوب الزكاة وسقوطها.
فالآن نشرع في الواجبات الأخر من الحج والخمس والديون والكفارات إذا اجتمع كل منها مع الزكاة كما تعرضها السيد في العروة في مسألة 13. فنقول ومن الله الاستعانة:
إذا امتلك إنسان مالاً زكوياً بنصاب من النصب الزكوية كما لو ملك الإبل بحد النصاب بالإرث أو بالهبة فصار مستطيعاً للحج فهل يقدم الحج على الزكاة أو يكون بالعكس فلا تخلو المسألة عن صور متعددة قد يتفاوت حكم بعضها مع بضع.
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 149