responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 150
الأولى: أن يتم حول الزكاة فيما يعتبر فيه الحول قبل تمكنه من ذهابه إلى الحج سواء كان وجه عدم تمكنه هو عدم مجي‌ء أشهر الحج والموسم أو بلغ ولنه لم يبلغ زمان سير القافلة أو بلغ ذلك إلا أنه لم يتمكن من المسير معهم قيل فلا إشكال في وجوب الزكاة هنا أوّلاً فبعد إخراجها إن بقيت الاستطاعة فيحج وإلا فلا وإن لم يؤد الزكاة إلى أن تم الاستطاعة للحج فيجب ولكن يؤدي الزكاة من عين المال لكنه مشكل لأن الزكاة قد تعلقت بالعين فهي ملك للفقراء أو غير متمكن للتصرف فلا يستطيع على الفرض من عدم مال آخر له غيره فلا يجب عليه الحج ح أصلاً. صح. وقد نقل عن باب البيان للشهيد الأول كلاماً هنا لا بأس بذكره والنظر فيه وهذا هو كلامه المحكي: لو استطاع بالنصاب فتم الحول قبل سير القافلة وجبت الزكاة فلو خرج بدفعها عن الاستطاعة سقط وجوب الحج في عامه وهل يكون تعلق الزكاة كاشفاً عن عدم وجود الاستطاعة أو تنقطع الاستطاعة حين تعلق الزكاة إشكال وتظهر الفائدة في استقرار الحج فعلى الأول لا يستقر وعلى الثاني يمكن استقراره إذا كان قادراً على صرف النصاب في جهازه لأنه بالإهمال جرى مجرى المتلف ماله بعد الاستطاعة. انتهى كلامه. فقد ناقش فيه المحقق الآملي (قده) في مصباحه ص 300 ج 9 ما هو كلامه: المعتبر في الاستطاعة هي الاستطاعة التي تمكن بها المستطيع من إيصال نفسه إلى بلد الحج في موسمه لا التي تنقطع بعروض عارض عقلي أو شرعي لوجوب الزكاة مثلاً بحيث لا يمكن المكلف مع انقطاعها إلى إيجاد الحج في مكانه وزمانه. فلا فرق ح بين كشف وجوب الزكاة عن عدم وجودها وبين انقطاعها حين تعلق الزكاة بل الحق فساد هذا الترديد من رأس فضلاً عن فساد ما يترتب عليه من الثمرة لأن الاستطاعة إلى زمان تعلق الزكاة ليست استطاعة المعتبرة في وجوب الحج أصلاً حتى يبحث عن عدم وجودها بتعلق الزكاة لرد انقطاعها. بل المعتبر منها في
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست