responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 151
وجوبه هو الاستطاعة إلى زمان سير القافلة وتمكنه من المسير فح مما كان إلى زمان تعلق الزكاة ليست استطاعة حتى تنقطع بالتعلق أو استكشف بالتعلق عدمها وان شئت فقل أنها جزء من الاستطاعة وتنصف بالاستطاعة الفعلية عند اتصالها بما يتصل بها إلى زمان سير القافلة وتمكنه من المسير معها فما لم تكن متصلة لا تكون استطاعة لعدم حصول شرطها وهو الاتصال كي يتردد في كشف عدمها بتعلق الزكاة أو انقطاعها به فحق التعبير ان يقال باتصالها بما يتصل بها يستكشف عن كونها استطاعة على تصوير الشرط المتأخر بناء على الكشف لا أنه بانقطاعها بما يتصل بها يستكشف عدمها كما لا يخفى. وهذا الذي ذكرناه جاء في كل مركب سيال متدرج الوجود كالصلاة والصوم والحج والاعتكاف في الشرعيات بل في مثل البيت ونحوه من العرفيات فإن اتصاف الجزء الأول من الصلاة مثلاً أو البيت مثلاً متوقف على إلحاق بقية الأجزاء إليه فبلحوقها يستكشف أن الجزء الأول صلاة أو بيت لا أن بعدم اللحوق يستكشف أنه ليس صلاة أو بيتاً. انتهى كلامه. ولا يخفى ما في كلامه لأن المفهوم والمراد منه أن الاستطاعة المعتبرة ما هو وجودها حين سير القافلة وتمكنه من المسير معها لا الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج فيفهم التفكيك بين الاستطاعتين وما هي المعتبرة إلى زمان تعلق وجوب الزكاة إن كانت هي الأولى فلترديد الذي ذكره الشهيد وجه وإلا فلا إذ لا استطاعة ح حتى يبحث فيها. مع أنه لا يخلو عن مناقشة أولاً لوضوح أن الملاك في الاستطاعة إن كانت هي القدرة الممتدة من زمان حدوثها إلى أن يأتي الحج فلا إشكال في ان حصولها حال تعلق وجوب الزكاة هي استطاعة قطعاً ويترتب عليها آثارها من تحصيل المقدمات التي لو لم يحصها لما أمكن تحصيلها بعد ذلك نظير زماننا هذا حيث أن المبلغ الذي يؤخذ
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست