responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 152
منه للحج كان قبل أوان اشهر الحج فلو لم نقل بذلك يلزم أن يقال تجوز إخراج نفسه عن الاستطاعة حتى لا يحج من دون استقرار عليه مع الاعتراف بتحقق وجوبه عليه بالاستطاعة اللهم إلا أن يقال بعدم حصول وجوب الحج بوجود الاستطاعة في هذا الزمان فلا إشكال ح لكنه خلاف لفرض كلام الآملي حيث قد صرّح بالاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج. خلاصة ما ذكرنا هو أنه لو كان الملاك في وجوب الحج هو وصول أصل المال إليه الذي أوجب استطاعته فصار الحج بها واجباً فهو يلزم أن يكون خارجاً عن مورد الفرض لأن المفروض في الصورة الأولى هو تحقق وجوب الزكاة بتمامية الحول قبل وجوب الحج فلا يجتمع أن يكون الوجوب حاصلاً بوصول المال إليه وإن كان وجوب الحج لا يحصل بوصول المال وحصول الاستطاعة بل يحصل بوجودها حال سير القافلة فلا معنى ح بقوله بأن الاستطاعة المعتبرة ليست الاستطاعة الدخيلة في وجوب الحج بل الاستطاعة حال سير القافلة لوضوح أن ما يتوقف عليه الوجوب في هذا الفرض تكون هذه الاستطاعة لا استطاعة حال وصول المال إليه وإلا ربما يقال إن وجوب الحج حيث يكون مقدماً على تمامية الحول ووجوب الزكاة يوجب سقوط وجوب الزكاة لكون المال ح مرهوناً للحج فيخرج عن التمكن من التصرّف نظير حال المال المنذور به التصدق بالنسبة إلى الزكاة كما أن النذر يوجب سقوط وجوبها هكذا يكون في الحج أيضاً. ولكن يمكن أن يقال بالفرق بين ما نحن فيه مع وجوب الزكاة وبين النذر معها لأن النذر كالزكاة متعلق بعين المال فوجوبه قبل وجوب الزكاة موجب لسقوط وجوبها. هذا بخلاف الحج حيث أن حصول الاستطاعة بوصول المال إليه لا يوجب تعلق وجوبه بخصوص ذلك المال وعينه بخلاف الزكاة حيث تتعلق بعين المال فلازم ذلك هو أن تقدم وجوب الحج بالاستطاعة يوجب استقراره على ذمته وهو لا يمنع
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست