نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 153
مثلاً عن التصرف في المال فإذا بقي المال بحاله إلى تمام الحول فتجب الزكاة ح من العين هذا:
مضافاً إلى إمكان أن يقال بأن وصول المال الموجب لحصول الاستطاعة لا يكون موجباً لحصول وجوب الحج مطلقاً بل لابد أن يكون الوصول في الموسم من أشهر الحج أو قبيلها وأما إذا وصل المال إليه في شهر المحرم أو بلغ بحد الاستطاعة ولم يبق إلى زمان أشهر الحج فهو لا يوجب استقرار الحج عليه لعدم وجود الاستطاعة المعتبرة ولعل هذا هو مراد الآملي (قده) لكن في تعبيره بالاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج لا يخلو عن مسامحة كما عرفت.
فعلى هذا يكن الإشكال على الشهيد (قده) بأنه لا وجه للترديد لأن الاستطاعة لا أثر لها في وجوب الحج حتى يبحث بأن الدفع للزكاة هل يكشف عن عدم وجود الاستطاعة أو عن انقطاعها كما لا يخفى على المتأمل في كلامه.
وثانياً يرد على الآملي بما ذكره في آخر كلامه من أن إلحاق بقية الأجزاء يوجب صدق الجزئية للركعة الأولى للصلاة لا أن يكون عدم الإلحاق موجباً لاستكشاف عدم كونه جزءاً لها.
هو أن التقابل من كل من الأمثلة من جزئية الصلاة والبيت والاستطاعة وعدمها في الجميع ليست إلا تقابل النقيضين لأن أمرها دائر بين الوجود والعدم في كل شيء لوحظ فيه فح لا يمكن فرض ارتفاعهما كما لا يمكن فرض اجتماعهما فإذا لم يلحق بقية الأجزاء في الصلاة فما أتى به بين الركعة إن كان ليس من أجزاء الصلاة فهو المطلوب وإلا لا يمكن القول بكونها جزءاً لها فكيف يعقل أن لا يكون جزءاً ولا عدم الجزء فهل هو إلا ارتفاع النقيضين وهو محال فالاستكشاف للجزئية وعدمها صحيح في كل من الإلحاق وعدمه كما لا يخفى.
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 153