نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 155
وحده ولو ميقاتية فإن بقي من المال شيء بعده فيصرف في الزكاة لو تقدم الحج على الزكاة ولو في بعضها لحسن أداء الدين بأي قدر يمكن وأمّا إن لم يكف في الحج أصلاً فيصرف جميع المال في الزكاة دون الحج فيستقر الحج في ذمته إلى أن يقدر هذا إذا لم يستقر الحج على ذمته تقصيراً وإلا لا يمكن القول بصرف المال في الزكاة مقدماً على الحج...... فيحج ولو متسكعاً ولو بالخدمة وتحصيل المال للحج لعدم توقف وجوب الحج على وجود المال ح بل يصح لعدم استقرار الحج إلا بالتقصير وإلا لولا ذلك لخرج عن الوجوب بزوال الاستطاعة فالأقوى هو تقديم الزكاة مطلقاً إذا عرفت حال الصورة الثانية تظهر لك حال الصورة الثالثة وهي ما لو كان زمان تمامية الحول ووجوب الحج بأي شيء حصل مقارناً حيث أن مع بقاء عين المال كانت الزكاة مقدماً لتعلقها بالعين ويستقر الحج بالذمة إن كان مستطيعاً وقادراً على الإتيان بالحج بعد أداء الزكاة من المال وإلا فلا وجوب عليه بالنسبة إلى الحج لا يقال بإمكان الإتيان ولو متسكعاً أو غير ذلك لأنا نقول بأنه موقوف على إثبات التقصير في إسقاط نفسه عن الاستطاعة وهنا ليس كك فالاستقرار يكون موقوفاً على الاستطاعة المالية وغيرها بعد إخراج الزكاة.
وأمّا أن تلفت العين بعد استقرار الوجوب للزكاة فينتقل وجوبها إلى الذمة كالحج فالكلام فيه كما كان في الصورة السابقة فلا نعيد.
وأما صورة مزاحمة الخمس مع الزكاة
فقد ذكر السيد في العروة في ختام مسائل الزكاة في المسألة الحادية والثلاثون إذا بقي من المال الذي تعلق به الزكاة والخمس مقدار لا يفي بهما ولم يكن عنده غيره فالظاهر وجوب التوزيع بالنسبة بخلاف ما إذا كانا في ذمته ولم يكن عنده ما يفي بهما فإنه مخير بين التوزيع وتقديم أحدها على الآخر.
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 155