responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 157
وإن أبيت عن ذلك وقلت بأن هذا بالاستحسان أقرب من الاستدلال فالظاهر كون الحكم بالتوزيع مع النسبة كان أولى من الوجهين الآخرين لأنه مقتضى العدل والانصاف بل هو المستفاد من النصوص الواردة في غرماء المفلس بل في الدرهم الودعي الذي قد تلف من الطرفين بالنسبة حيث يقسم الباقي بينهما بالنسبة كما في خبر نقله الشيخ الأعظم في الرسائل وغيره. ومن ما ذكرنا يظهر حكم حال تلف العين وكان في ذمته الزكاة والخمس أما يقال بتقدم الزكاة لما عرفت من الوجهين أو يقال بأن التوزيع بالنسبة كان أولى من التخيير لما قد عرفت من العدل والانصاف ولكن المشهور بين المتأخرين بل لم أجد من يخالف الحكم بالتخيير بين التوزيع والتخيير بتقديم أحدهما في أصحاب التعليق من دون ملاحظة حال النسبة فيهما إن كانت ولعل الوجه كما عن الحكيم في مستمسكه هو أنه لا حق في البين ليجي‌ء ما تقدم (أي في العين) بل ليس إلا التكليف بالأداء فيقين الرجوع فيه إلى قواعد التزاحم. انتهى كلامه. ولكن الاحوط هو الحكم بتقديم التوزيع على الآخر وأحوط منه ملاحظة النسبية أيضاً وإن كان هذا لا يخلو عن تأمل لعدم إجراء ذلك من مورد النصوص إلى هنا بكونها واردة في مورد العين لا الذمة كما لا يخفى إلا أن يتمسك بالنصوص وفتاوى العلماء في غرماء المفلس حيث لا يكون حقهم متعلقاً بالعين ومع ذلك يحكمون بالتوزيع بالنسبة مضافاً إلى كونه مقتضى العدل والانصاف بالنسبة إلى حقوق السادات والفقراء بالنظر إلى الخمس والزكاة ولذلك قلنا بأنه أحوط من الجميع لو سلمنا تساوي الواجبين في الوجوب. ثم تتعرض حال الزكاة والخمس مع سائر الواجبات المالية كالزكاة مع الديون أو الخمس معها مع بقاء العين فيحكم بتقدم الزكاة والخمس لما قد عرفت من تقديم ما هو المتعلق بالعين على ما يتعلق بالذمة فهكذا يكون حال الزكاة والخمس مع
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست