نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 158
الكفارات والخلافات وغيرهما من الحقوق المالية إذا كانت العين باقية فيحكم بتقدمهما عليها فإذا بقي بعد ذلك يوزع التركة في سائر الديون بالنسبة لا مطلقاً كما أن الأمر يكون كك أيضاً في الزكاة والخمس مع سائر الديون إذا لم تكن العين باقية ولم نقل بتقديم حق الله على غيره كما عليه بعض العامة استدلالاً بالحديث النبوي بقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) دين الله أحق بالقضاء. كما لا يعتني بما عليه بعض آخر من العامة من تقديم حق الآدمي مطلقاً على دين الله حتى مع بقاء العين وقد حكى عن الشهيد تقويته: كما لا ينبغي بقول ثالث وهو التقسيط مطلقاً أي حتى مع بقاء العين كما عن العلامة نفي البأس عنه. وبناء على عدم التوجه بما قلنا من وجه تقديم الزكاة على الخمس مطلقاً أي حتى مع بقاء العين فضلاً عن سائر الديون فمع ذلك كان التوزيع أحسن خصوصاً إذا كان بالنسبة وإن لم يذكر في كلمات الفقهاء من ذلك عين ولا أثر.
ثم إذا عرفت حال الزكاة مع الحج تعرف حال الخمس معه أيضاً حيث أن الخمس إذا صار واجباً فلا يمنع عنه الحج إذا كان مستقراً عليه قبل عام الاستطاعة لأن الخمس متعلق بالعين والحج متعلق بالذمة. نعم، لو ربح في عام الاستطاعة واستطاع وصرفه في الحج فيوجب ذلك سقوط الخمس عن الوجوب لأن الحج يحسب من المؤنة والخمس يكون بعد خروج المؤنة من الربح كما لا يخفى.
{aقوله (قده) والتمكن من التصرف في النصاب معتبر في الاجناس كلها وإمكان أداء الواجب معتبر في الضمان لا في الوجوب.a}
وأعلم بأن هذا الشرط معتبر عند الأصحاب بالإجماع بكلا قسميه نقلاً وتحصيلاً بل في المدارك نسبته إلى قطع الأصحاب بل في الحدائق نفي الخلاف فيه بل في الغيبة الإجماع على اعتبار الملك والتصرف فيه بل في بعض كلمات الأصحاب
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 158