responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 159
التصريح با لا تجب فيه الزكاة كما في الخلاف بأنها لا تجب في المغصوب والمحجور والمسروق والغريق والمدفون في موضع نسيه. بل في المنتهى للعلامة ((التمكن من التصرف شرط فلا تجب الزكاة في المال المغصوب والمسروق والمحجور والضال والموروث عن غائب حتى يصل إلى الوارث أو وكيله والساقط في البحر حتى يعود إلى مالكه يستقبل به الحول وعليه فتوى علمائنا)) وقد نقل الإجماع في التذكرة بل لم أجد في المتأخرين ولا المتقدمين مخالفاً صريحاً لأصل الحكم وإن كان الاختلاف موجوداً في خصوصات المسألة من تشخيص بعض موارده كما سنبين لك إنشاء الله تعالى فالإجماع هنا مُسلم بل النصوص متواترة فلا أقل من الاستفاضة. وهي كما في صحيح سدير الصيرفي قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما تقول في رجل كان له مال فانطلق به فدفنه في موضع، فلما حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه فاحتفر الموضع الذي ظن أن المال فيه مدفون فلم يصبه، فمكث بعد ذلك ثلاث سنين، ثم إنه احتفر الموضع الذي من جوانبه كله (كلها) فوقع على المال بعينه كيف يزكيه؟ قال: يزكيه لسنة واحدة، لأنه كان غائباً عنه وإن كان احتبسه‌[1]. أي بعد مضي واحدة بعد الإخراج. وصحيح إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يكون له الولد فيغيب بعض ولده فلا يدري أين هو ومات الرجل كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه؟ قال يعزل حتى يجئ، قلت: فعلى ماله زكاة؟ قال: لا حتى يجئ، قلت: فإذا هو جاء أيزكيه، فقال: لا حتى يحول عليه الحول في يده‌[2]. فإن هذا الحديث قد صرّح بلزوم حلول الحول في يده لوجوب الزكاة. وموثق إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن رجل

[1] الوسائل: ج 6 الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث: 1-2. P

[2] المرجع السابق.P

نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست