نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 160
ورث مالاً والرجل غائب هل عليه زكاة؟ قال: لا حتى يقدم، قلت أيزكيه حين
يقدم؟ قال: لا حتى يحول عليه الحول وهو عنده[1]. ولعله كان مع سابقه واحداً لوحدة مضمونها في الحملية.
وصحيح عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا صدقة على الدين ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك[2]. والمراد من الصدقة هي الزكاة ولا ينافي ذلك اشتراط حلول الحول في يديه لأنه أراد بذلك اشتراط أصل كونه في يديه ولو كان معه شرائط أخر مثلاً.
وحديث عبد الله بن بكير، عمن رواه (عن زرارة) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه قال: فلا زكاة عليه حتى يخرج فإذا خرج زكاه لعام واحد، فإن كان يدعه متعمداً وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مر به من السنين[3].
ولعل ذيله من كون الذريعة في تحت قدرته لا توجب سقوط الزكاة أراد بيان مصداق ما يصدق عليه التمكن عرفاً وقد يحمل الرواية على صورة الدين في مال غاب عنه صاحبه لا يقدر على أخذه وأما ما يقدر على أخذه فيما إذا بلغ أجله وكان له المطالبة ويؤديه مثلاً فيجب الزكاة عليه.
وحديث إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل إليهما ثم يأخذهما متى يجب عليه الزكاة؟ قال: إذا أخذهما ثم يحول عليه الحول يزكي[4].
[1] الوسائل: ج 6 الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث: 3-6-7. P