نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 161
وصحيح أو حسن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل دفع إلى
رجل مالاً قرضاً إلى أن قال: وليس على الدافع شيء لأنه ليس في يده شيء، إنما المال في يد الآخر، فمن كان المال في يده زكاه الحديث[1].
فإن الحديث مشتمل على التعليل المبين بأن ملاك وجوب الزكاة كون الال في اليد فما هو خارج عن يده فليس عليه شيء.
ومن هذا المضمون في الجملة حديث عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أخذ مال امرأته فلم تقدر عليه أعليها زكاة؟ قال: إنما هو على الذي منعها[2]. وهو كناية عن نفي الوجوب أو يكون المراد صورة قهر الزوج على الزوجة بالأخذ.
كما يرقى إليه لفظ المنع وحديث الفضلاء الخمسة كلهم وهم زرارة بن أعين ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل بن يسار كلهم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا ليس على العوامل من الإبل والبقر شيء إلى أن قال: وكل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شيء عليه فيه، فإذا حال عليه الحول وجب عليه[3]. ومن ظواهر الحديث يفهم كون المراد من الوجوب هو الزكاة فإن دلالته على لزوم كون المال عند ربه واضح لا خفاء فيه.
بل يدل على ذلك الأخبار الواردة في مال يضعه لنفقة عياله فما يمكن أن يتعلق عليه الزكاة من النقدين.
وهو مثل ما رواه إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: قلت له: رجل خلف عند أهله نفقة ألفين لسنتين عليها زكاة؟ قال: إن كان شاهداً
[1] الوسائل: ج 6 الباب 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث: 1. P
[2] الوسائل: ج 6 الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث: 5. P
[3] الوسائل: ج 6 الباب 8 من أبواب زكاة الأنعام، الحديث: 1.P
ـ
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 161