نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 162
فعليه زكاة وإن كان غائباً فليس عليه زكاة[1].
وما رواه ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل وضع لعياله ألف درهم نفقة فحال عليها الحول قال: إن كان مقيما زكاه وإن كان غائباً لم يزك[2]. فإنه يدل على بيان لزوم كون حلول الحول عند إقامة صاحبه لا مطلقاً كما أن ظاهر الحديثين في كون المال باقياً في ملك المعيل لا داخلاً في ملك العيال والأهل.
وما رواه أبو بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يخلف لأهله ثلاثة آلاف درهم نفقة سنتين عليه زكاة؟ قال: إن كان شاهداً فعليها زكاة، وإن كان غائباً فليس فيها شيء[3].
بل قد يمكن الاستدلال بحديث معتبر علي بن يقطين، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: قلت له: إنه يجتمع عندي الشيء فيبقى نحواً من سنة أنزكيه؟ قال: لا كل ما لم يحل (لا يحول) عندك عليه الحول فليس عليك فيه زكاة الحديث[4]. وحديث فقه الرضا عليه السلام[5] وليس على المال الغائب زكاة وقال عليه السلام وإن غاب مالك فليس عليك الزكاة إلا أن يرجع إليك ويحول عليه الحول هو في يدك إلا أن يكون مالك على رجل متى ما أردت أخذت منه فعليك زكاته.
[1] الوسائل: ج 6 الباب 17 من أبواب زكاة الذهب والفضة، الحديث: 1-2-3. P